هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٠ - السّابع في حكم من أسلم فيه أو استبصر
٩٠ [١] وَ رُوِيَ: إِذَا أَتَى شَهْرُ رَمَضَانَ فَاقْرَأْ سُورَةَ الدُّخَانِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ [مِائَةَ] [٢] مَرَّةٍ.
١٢- دعاء الوداع في آخر ليلة منه
أو في آخر جمعة منه، فإن خاف أن ينقص الشّهر، جعله في ليلتين.
٩١ [٣] كَتَبَ رَجُلٌ [٤] إِلَى الْمَهْدِيِّ (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنْ وَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَدْ اخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ: يُقْرَأُ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ، وَ قِيلَ: فِي آخِرِ يَوْمٍ، فَوَقَّعَ (عليه السلام): الْعَمَلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي لَيَالِيهِ وَ الْوَدَاعُ يَقَعُ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ، فَإِنْ خَافَ أَنْ يَنْقُصَ الشَّهْرُ، جَعَلَهُ فِي لَيْلَتَيْنِ.
٩٢ [٥] وَ رُوِيَ: [أَنَّهُ يُقَالُ] [٦] فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْهُ: [اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ صِيَامِنَا إِيَّاهُ، فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُوماً وَ لَا تَجْعَلْنِي مَحْرُوماً، فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ، ظَفِرَ بِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، إِمَّا بِبُلُوغِ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَابِلٍ، وَ إِمَّا بِغُفْرَانِ اللَّهِ وَ رَحْمَتِهِ.] [٧]
السّابع: في حكم من أسلم فيه أو استبصر
و قد مرّ في المقدّمات
٩٣ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ [أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ، هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا مَا مَضَى مِنْهُ أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي] [٩] أَسْلَمُوا فِيهِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ، وَ لَا يَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
٩٤ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (مَا عَلَيْهِ مِنْ
[١] الوسائل ٧: ٢٦٥/ ١
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ
[٣] الوسائل ٧: ٢٦٧/ ١
[٤] ليس في رض
[٥] الوسائل ٧: ٢٦٧/ ٢
[٦] أثبتناه من ش
[٧] أثبتناه من ش و م و الوسائل
[٨] الوسائل ٧: ٢٣٨/ ١
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ
[١٠] الوسائل ٧: ٢٣٩/ ٢ و ٣