هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩ - الثّالث في صوم كلّ خميس و كلّ جمعة و ستّة أيّام من شوّال
١٣ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ، قَضَى وَ أَصْبَحَ صَائِماً عُقُوبَةً.
١٤ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ.
١٥ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الشِّتَاءُ رَبِيعُ الْمُؤْمِنِ، يَطُولُ فِيهِ لَيْلُهُ فَيَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى قِيَامِهِ، وَ يَقْصُرُ فِيهِ نَهَارُهُ فَيَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى صِيَامِهِ.
الثّالث: في صوم كلّ خميس و كلّ جمعة و ستّة أيّام من شوّال
١٦ [٤] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): أَمَّا الصَّوْمُ الَّذِي يَكُونُ صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ (إِنْ شَاءَ صَامَ، وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) [٥] فَصَوْمُ يَوْمِ الْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ، وَ صَوْمُ الْبِيضِ وَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَكُلُّ ذَلِكَ صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
١٧ [٦] وَ رُوِيَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَبْراً وَ احْتِسَاباً، أُعْطِيَ ثَوَابَ صِيَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
١٨ [٧] وَ صَامَ الصَّادِقُ (عليه السلام) يَوْمَ جُمُعَةٍ فَقِيلَ [٨] لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ، فَقَالَ: كَلَّا إِنَّهُ يَوْمُ خَفْضٍ وَ دَعَةٍ.
١٩ [٩] وَ رُوِيَ: [لَا تَصُومُوا] [١٠] يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الْكَرَاهَةِ، وَ النَّسْخِ، وَ نَفْيِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.
[١] الوسائل ٣: ١٥٦/ ٣
[٢] الوسائل ٧: ٣٠٢/ ١
[٣] الوسائل ٧: ٣٠٢/ ٣
[٤] الوسائل ٧: ٣٠٠/ ١
[٥] ليس في م و ش
[٦] الوسائل ٧: ٣٠١/ ٢
[٧] الوسائل ٧: ٣٠١/ ٥
[٨] الأصل: فهل
[٩] الوسائل ٧: ٣٠٢/ ٦
[١٠] أثبتناه من باقي النّسخ