هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٨ - الخامس في إخراج الزّكاة عن الميّت،
٧٥ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَدَقَةِ الْمَالِ يَأْخُذُهَا السُّلْطَانِ، قَالَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ. وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ يَأْتُونَّا [٢] فَيَأْخُذُونَ مِنَّا الصَّدَقَةَ فَنُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا، أَ تُجْزِي عَنَّا؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ غَصَبُوكُمْ، أَوْ قَالَ: ظَلَمُوكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٧٦ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْهُ هَؤُلَاءِ زَكَاةَ مَالِهِ، أَوْ خُمُسَ غَنِيمَتِهِ، (أَوْ خُمُسَ) [٤] مَا يَخْرُجُ لَهُ مِنَ الْمَعَادِنِ، أَ يُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ [٥] فِي زَكَاتِهِ وَ خُمُسِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
الخامس: في إخراج الزّكاة عن الميّت،
أوصى أو لم يوص و أنّها من الأصل
٧٧ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ فَرَّطَ فِيهِ (مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ) [٧] فَأَوْصَى بِهِ، قَالَ:
جَائِزٌ، يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ، لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ حَتَّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصَى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.
٧٨ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ [يَمُوتُ وَ] [٩] عَلَيْهِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ، وَ عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ، وَ تَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَوْصَى بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ، قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ، وَ يُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ.
٧٩ [١٠] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ عَلَى أَخِي زَكَاةً كَثِيرَةً، أَ فَأَقْضِيهَا، أَوْ أُؤَدِّيهَا عَنْهُ؟ قَالَ:
[١] الوسائل ٦: ١٧٤/ ٥ و ٦
[٢] م: هؤلاء يأتونّا، و في ش: يأتوننا
[٣] الوسائل ٦: ١٧٥/ ٧
[٤] ليس في رضّ
[٥] ليس في ش و م
[٦] الوسائل ٦: ١٧٥/ ١
[٧] ليس في رض
[٨] الوسائل ٦: ١٧٦/ ٢
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ
[١٠] الوسائل ٦: ١٧٧/ ٢