هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٢ - ٦- يجوز تجديد النّيّة في النّذر المطلق
٢ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً، وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَ لَهُ [٢] أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَارِ؟ فَقَالَ:
[نَعَمْ] [٣] لَهُ أَنْ يَصُومَهُ [٤] وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
٣ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا، مَتَى يُرِيدُ أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ؟ قَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ، فَإِذَا [٦] زَالَتِ الشَّمْسُ فَإِنْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ فَلْيَصُمْ، وَ إِنْ كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ، قِيلَ: فَإِنْ نَوَى الْإِفْطَارَ، يَسْتَقِيمُ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ؟ قَالَ: لَا.
٤ [٧] وَ رُوِيَ فِيمَنْ أَصْبَحَ فَلَمْ يَأْكُلُ إِلَى الْعَصْرِ: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ حُمِلَ عَلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَ هُوَ الزَّوَالُ.
٦- يجوز تجديد النّيّة في النّذر المطلق
و نحوه قبل الزّوال إن لم [يكن] [٨] أفطر.
٥ [٩] سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ [١٠] عَلَيْهِ الصِّيَامَ شَهْراً فَيُصْبِحُ وَ هُوَ يَنْوِي [١١] الصَّوْمَ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُفْطِرُ وَ يُصْبِحُ وَ هُوَ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ (فَيَبْدُو لَهُ فَيَصُومُ) [١٢]، قَالَ: هَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ.
[١] الوسائل ٧: ٥/ ٦
[٢] الأصل: له
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ
[٤] م و رض: يصوم
[٥] الوسائل ٧: ٦/ ١٠
[٦] الأصل: فإن
[٧] الوسائل ٧: ٦/ ٩
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ
[٩] الوسائل ٧: ٥/ ٤
[١٠] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل، و في الأصل: اللّه
[١١] ش: لا ينوي
[١٢] ليس في رض