هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٥ - ٨- يجوز دفع الزّكاة إلى المستحقّ
٥٧ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَكُونُ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى لَا يُوجَدُ لَهَا أَهْلٌ.
٨- يجوز دفع الزّكاة إلى المستحقّ
و إن كان له خادم و دابّة و دار بقدر حاجته لا أزيد.
٥٨ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ، هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ؟
فَقَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّةٍ، فَيُخْرِجَ لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمَ مَا يَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْغَلَّةُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ [٣] فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ، وَ إِنْ كَانَتْ غَلَّتُهَا [٤] تَكْفِيهِمْ، فَلَا.
٥٩ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَ خَادِمٌ، أَوْ عَبْدٌ، أَ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ؟ قَالَ:
نَعَمْ، إِنَّ الدَّارَ وَ الْخَادِمَ لَيْسَا بِمَالٍ.
٦٠ [٦] وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ دَارٌ (تَسْوَى أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ)، [٧] وَ جَارِيَةٌ [٨] وَ غُلَامٌ يَسْتَقِي عَلَى الْجَمَلِ وَ لَهُ عِيَالٌ، أَ لَهَ أَنْ يَأْخُذَ [مِنَ] [٩] الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: وَ لَهُ هَذِهِ الْعُرُوضُ؟ قَالَ: فَتَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ بِبَيْعِ دَارِهِ [وَ غُلَامِهِ] [١٠] وَ هِيَ عِزُّهُ وَ مَسْقَطُ رَأْسِهِ، أَوْ بِبَيْعِ خَادِمِهِ الَّذِي [١١] يَقِيهِ الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ؟ أَوْ يَبِيعَ غُلَامَهُ وَ جَمَلَهُ وَ هِيَ مَعِيشَتُهُ؟ بَلْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ، وَ لَا يَبِيعُ دَارَهُ وَ لَا غُلَامَهُ وَ لَا جَمَلَهُ.
٦١ [١٢] ٩- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ
[١] الوسائل ٦: ١٤٣/ ١
[٢] الوسائل ٦: ١٦١/ ١
[٣] ش: من إسراف
[٤] ش: غلتهم
[٥] الوسائل ٦: ١٦٢/ ٢
[٦] الوسائل ٦: ١٦٢/ ٣
[٧] ليس في رض
[٨] ش و م: و له جارية
[٩] أثبتناه من ش و م
[١٠] أثبتناه من ش
[١١] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل، و في الأصل: جاريته الّتي
[١٢] الوسائل ٦: ١٦٣/ ١