هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٨ - الحادي عشر في استحباب إخراج الزّكاة المفروضة علانية، و الصّدقة المندوبة سرّا
دَيْنٌ، أَ يُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ اللَّهُ بِمَيْسَرَةٍ، أَوْ يَقْضِيَ بِمَا عِنْدَهُ دَيْنَهُ وَ يَقْبَلَ الصَّدَقَةَ؟
قَالَ: يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ دَيْنَهُ [١]، وَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ.
١٣٨ [٢] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يُعْطِي الْمُسْتَدِينُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ دَيْنَهُمْ كُلَّ مَا بَلَغَ إِذَا اسْتَدَانُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ.
الحادي عشر: في استحباب إخراج الزّكاة المفروضة علانية، و الصّدقة المندوبة سرّا
و كذا سائر العبادات
١٣٩ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي قَوْلِهِ «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» [٤] قَالَ: كُلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ، وَ كُلُّ مَا كَانَ تَطَوُّعاً فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِ، وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ زَكَاةَ مَالِهِ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلَانِيَةً كَانَ ذَلِكَ حَسَناً جَمِيلًا.
١٤٠ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ تُخْرَجُ عَلَانِيَةً وَ تُدْفَعُ عَلَانِيَةً، وَ غَيْرُ الزَّكَاةِ إِنْ دَفَعَهُ سِرّاً فَهُوَ أَفْضَلُ.
١٤١ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ [٧] الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، وَ فِي قَوْلِهِ [٨] وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» [٩] يَعْنِي النَّافِلَةَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِظْهَارَ الْفَرَائِضِ وَ كِتْمَانَ النَّوَافِلِ.
[١] ليس في م
[٢] الوسائل ٦: ٢٠٨/ ٢
[٣] الوسائل ٦: ٢١٥/ ١
[٤] التّوبة: ٦٠
[٥] الوسائل ٦: ٢١٦/ ٨
[٦] الوسائل ٦: ٢١٥/ ٣
[٧] البقرة: ٢٧١
[٨] رض: و قوله
[٩] البقرة: ٢٧١