هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٦ - الثّالث في استحباب إخراج الفقير الفطرة،
رَبِّكُمْ.
الثّاني: في اشتراط وجوب الفطرة بالقدرة على مؤنة السّنة
فلا تجب على الفقير العاجز عنها
٥ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ، وَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ.
٦ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ، عَلَيْهِ [٣] صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ؟ قَالَ:
لَا.
٧ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، هَلْ [٥] عَلَى الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ؟ فَقَالَ: لَا.
٨ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَةُ؟ فَقَالَ: لِمَنْ لَا يَجِدُ، وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ، وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ. [٧]
الثّالث: في استحباب إخراج [٨] الفقير الفطرة،
و أقلّه صاع يديره على عياله
٩ [٩] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْفِطْرَةُ عَلَى الْفَقِيرِ، وَ الْغَنِيِّ، وَ الصَّغِيرِ، وَ الْكَبِيرِ.
١٠ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْفَقِيرِ، هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُعْطَى مِمَّا [١١] يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ.
[١] الوسائل ٦: ٢٢٤/ ١١
[٢] الوسائل ٦: ٢٢٣/ ١
[٣] ش: هل عليه
[٤] الوسائل ٦: ٢٢٣/ ٤
[٥] ليس في ش و م
[٦] الوسائل ٦: ٢٢٤/ ٩
[٧] ليس في ش
[٨] ليس في م
[٩] الوسائل ٦: ٢٢٥/ ١٢
[١٠] الوسائل ٦: ٢٢٥/ ٢
[١١] الأصل: و لا، و ما أثبتناه فمن باقي النّسخ و الوسائل و كلاهما يفيدان معنى تامّا.