هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥ - ٩- يكفي في الحول دخول الثّاني عشر
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ [١] عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٦- يشترط فيها أن لا يكون عوامل
لما مرّ.
٨ [٢] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ صَدَقَةً.
٩ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ زَكَاةٌ غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ: الْإِبِلِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ، وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنَ الدَّوَاجِنِ وَ الْعَوَامِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٧- يشترط فيها الحول.
١٠ [٤] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يُزَكَّى مِنَ الْإِبِلِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ، إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ.
٨- يشترط مضيّ حول للصّغار من حيث الولادة،
فلا يكفي فيها حول الأمّهات.
١١ [٥] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ تُنْتَجُ.
٩- يكفي في الحول دخول الثّاني عشر
لما يأتي.
١٠- يشترط الملك و التّمكّن من التّصرّف لما مرّ.
١١- يشترط استمرار النّصاب طول الحول لما يأتي.
١٢ [٦] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ، وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ [٧] الْمُجْتَمِعِ.
[١]- م: و حمل
[٢] الوسائل ٦: ٨٠/ ٤
[٣] الوسائل ٦: ٨١/ ٦
[٤] الوسائل ٦: ٨٢/ ٢
[٥] الوسائل ٦: ٨٣/ ١
[٦] الوسائل ٦: ٨٥/ ٢
[٧] ليس في رض