هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٢ - ٧- من تعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندبا
٩٣ [١] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ [نَاسِياً] [٢]، أَوْ قَاءَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ.
٩٤ [٣] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَهُ حَلَالٌ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٩٥ [٤] وَ رُوِيَ: أَيُّ امْرِئٍ رَكِبَ شَيْئاً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٦- من أصبح جنبا لم يجز له الصّوم قضاء
عن [٥] شهر رمضان.
٩٦ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَيُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يَجِيءَ آخِرُ اللَّيْلِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ، قَالَ: لَا يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يَصُومُ غَيْرَهُ.
٧- من تعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع [٧] الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندبا.
٩٧ [٨] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَخْبِرْنِي عَنِ التَّطَوُّعِ وَ عَنْ صَوْمِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ إِذَا أَنَا أَجْنَبْتُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَعْلَمُ أَنِّي أَجْنَبْتُ فَأَنَامُ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَصُومُ أَوْ لَا أَصُومُ؟ قَالَ: صُمْ.
٩٨ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ، يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَطَوُّعاً؟ قَالَ [١٠]: أَ لَيْسَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ؟
٩٩ [١١] وَ رُوِيَ: يَصُومُ إِنْ شَاءَ وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ.
[١] الوسائل ٧: ٣٣/ ٧
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ
[٣] الوسائل ٧: ٣٥/ ١٢
[٤] الوسائل ٧: ٣٤٤/ ١
[٥] الأصل: من
[٦] الوسائل ٧: ٤٦/ ١
[٧] رض: تطلع
[٨] الوسائل ٧: ٤٧/ ١
[٩] الوسائل ٧: ٤٧/ ٢
[١٠] باقي النّسخ: فقال
[١١] الوسائل ٧: ٤٧/ ٣