هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٦ - ٩- الحلال المختلط بالحرام
١٨ [١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْخُمُسِ، فَقَالَ: فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.
١٩ [٢] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عليه السلام): مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ فِي غَلَّةِ رَحَى أَرْضٍ فِي قَطِيعَةٍ لِي، وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ [٣] هَذِهِ الْقَطِيعَةِ؟
فَكَتَبَ: يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ.
٢٠ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ فِي الْهَدِيَّةِ، وَ الْجَائِزَةِ، وَ الْمِيرَاثِ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ، الْخُمُسُ.
٢١ [٥] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْخُمُسُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
٢٢ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا يَأْخُذُهُ [٧] نَائِبُ الْحَجِّ مِنَ الْمَالِ خُمُسٌ، وَ لَا فِيمَا يَصِلُ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ خُمُسٌ.
٨- أرض الذّمّي إذا اشتراها من مسلم.
٢٣ [٨] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَفِيهِ الْخُمُسُ.
٢٤ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الذِّمِّيُّ إِذَا اشْتَرَى مِنَ الْمُسْلِمِ الْأَرْضَ فَعَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ.
٩- الحلال المختلط بالحرام
و لم يعرف قدره و لا صاحبه لما مرّ.
٢٥ [١٠] وَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ، وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يَعْمَلُ.
[١] الوسائل ٦: ٣٥٠/ ٦
[٢] الوسائل ٦: ٣٥١/ ٩
[٣] ش: أجم
[٤] الوسائل ٦: ٣٤٩/ ٥
[٥] الوسائل ٦: ٣٤١/ ١٣
[٦] الوسائل ٦: ٣٥٤/ ١ و ٢
[٧] ش: يأخذ
[٨] الوسائل ٦: ٣٥٢/ ١
[٩] الوسائل ٦: ٣٥٢/ ٢
[١٠] الوسائل ٦: ٣٥٢/ ١