هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠ - الخامس في تحريم البخل و الشّحّ بالزّكاة
ظَاهِرٌ، إِنَّمَا حَقَنَ [١] اللَّهُ بِهَا دَمَهُ، وَ بِهَا يُسَمَّى مُسْلِماً.
٣٨ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ، وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ.
٣٩ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.
٤٠ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَامَ الْقَائِمُ أَخَذَ مَانِعَ الزَّكَاةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.
الخامس: في تحريم البخل و الشّحّ بالزّكاة
و نحوها، و أحاديثه كثيرة نذكر منها اثنى عشر
٤١ [٥] ١- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): حَرَامٌ عَلَى الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَهَا الشَّحِيحُ.
٤٢ [٦] ٢- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام): الْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ [٧] بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ.
٤٣ [٨] ٣- قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): إِنَّمَا الْبَخِيلُ (حَقُّ الْبَخِيلِ) [٩] مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ، وَ لَمْ يُعْطِ النَّائِبَةَ فِي قَوْمِهِ، وَ هُوَ يُبَذِّرُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.
٤٤ [١٠] ٤- (قَالَ (عليه السلام)) [١١]: مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَيْءٌ.
[١] م: خصّ
[٢] الوسائل ٦: ١٨/ ٣ و ٤
[٣] الوسائل ٦: ١٨/ ٥
[٤] الوسائل ٦: ١٩/ ٨
[٥] الوسائل ٦: ٢٠/ ١
[٦] الوسائل ٦: ٢٠/ ٢
[٧] م: أبخل
[٨] الوسائل ٦: ٢١/ ٤
[٩] ليس في ش
[١٠] الوسائل ٦: ٢١/ ٦
[١١] ليس في م