هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٧ - الثّالث في أحكام الشّيخ، و العجوز، و ذي العطاش في الصّوم
٤٢ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَيُصِيبُ امْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ، أَ يُوَاقِعُهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٤٣ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ، أَ فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَمَا يَعْرِفُ هَذَا حُرْمَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي الْإِفْطَارِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ إِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا آكُلُ إِلَّا الْقُوتَ، وَ لَا أَشْرَبُ كُلَّ [٣] الرَّيِّ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
١٢- يجب قضاء المسافر الصّوم
إذا حضر لما مرّ و يأتي.
٤٤ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي الْإِفْطَارِ وَ التَّقْصِيرِ، وَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ الصَّوْمِ [٥] وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءَ تَمَامِ الصَّلَاةِ، وَ السُّنَّةُ لَا تُقَاسُ.
الثّالث: في أحكام الشّيخ، و العجوز، و ذي [٦] العطاش في الصّوم
٤٥ [٧] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ يَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ، وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا.
٤٦ [٨] وَ رُوِيَ: بِمُدَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى الْقَادِرِ.
٤٧ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
[١] الوسائل ٧: ١٤٨/ ١٠
[٢] الوسائل ٧: ١٤٧/ ٥
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل، و في الأصل: إلّا
[٤] الوسائل ٧: ١٤٩/ ١
[٥] باقي النّسخ: الصّيام.
[٦] ش: ذوي
[٧] الوسائل ٧: ١٤٩/ ١
[٨] الوسائل ٧: ١٥٠/ ٢
[٩] الوسائل ٧: ١٥٠/ ٣