هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل
(١)
تتمة القسم الأول
٣ ص
(٢)
الكتاب الثالث من كتب العبادات كتاب الزكاة
٣ ص
(٣)
الباب الأوّل في وجوبها و ما يناسبه
٥ ص
(٤)
الأوّل في وجوبها
٥ ص
(٥)
الثّاني في وجوب السّخاء و الجود بالزّكاة
٧ ص
(٦)
الثّالث في تحريم منع الزّكاة
٨ ص
(٧)
الرّابع في ثبوت الكفر و الارتداد بمنع الزّكاة استحلالا و جحودا،
٩ ص
(٨)
الخامس في تحريم البخل و الشّحّ بالزّكاة
١٠ ص
(٩)
السّادس في تحريم منع الحقوق الماليّة،
١١ ص
(١٠)
السّابع في جملة من الحقوق الماليّة سوى الزّكاة
١٢ ص
(١١)
الثّامن في مواساة المؤمن في المال
١٣ ص
(١٢)
التّاسع في النّفقات الواجبة،
١٤ ص
(١٣)
العاشر في وجوب ردّ المظالم إلى أهلها
١٤ ص
(١٤)
الحادي عشر في وجوب النّفقات المندوبة بنذر، أو عهد، أو يمين،
١٤ ص
(١٥)
الثّاني عشر في وجوب إعانة المؤمن عند ضرورته،
١٤ ص
(١٦)
الباب الثّاني فيما تجب فيه الزّكاة و هي اثنا عشر
١٥ ص
(١٧)
الباب الثّالث فيما تستحبّ فيه الزّكاة و هو اثنا عشر
١٧ ص
(١٨)
الباب الرّابع فيمن تجب عليه الزّكاة،
٢٥ ص
(١٩)
1- تجب على البالغ العاقل،
٢٥ ص
(٢٠)
3- حكم التّجارة بمال الطّفل،
٢٦ ص
(٢١)
التّجارة بمال المجنون
٢٧ ص
(٢٢)
5- يشترط الحرّيّة،
٢٧ ص
(٢٣)
7- يشترط الملك و التّمكّن من التّصرّف،
٢٨ ص
(٢٤)
8- لا تجب زكاة الدّين و القرض على صاحبه،
٢٩ ص
(٢٥)
9- تجب الزّكاة في القرض على المقترض مع وجوده معه حولا،
٣٠ ص
(٢٦)
11- من كان عليه دين أو مهر غير موجود عنده فلا زكاة عليه
٣١ ص
(٢٧)
12- تجب الزّكاة مع الشّرائط
٣١ ص
(٢٨)
الباب الخامس في زكاة الإبل،
٣٣ ص
(٢٩)
1- تجب الزّكاة فيها مع الشّرائط
٣٣ ص
(٣٠)
2- لا تجب زكاتها إن نقصت
٣٣ ص
(٣١)
3- يعتبر في الإبل النّصاب،
٣٣ ص
(٣٢)
4- تجب زكاة الإبل عرابا كانت أو بخاتي
٣٤ ص
(٣٣)
5- يشترط في وجوب زكاة الإبل السّوم
٣٤ ص
(٣٤)
6- يشترط فيها أن لا يكون عوامل
٣٥ ص
(٣٥)
7- يشترط فيها الحول
٣٥ ص
(٣٦)
8- يشترط مضيّ حول للصّغار من حيث الولادة،
٣٥ ص
(٣٧)
9- يكفي في الحول دخول الثّاني عشر
٣٥ ص
(٣٨)
الباب السّادس في زكاة البقر،
٣٧ ص
(٣٩)
الباب السّابع في زكاة الغنم،
٣٩ ص
(٤٠)
تتمّة
٤١ ص
(٤١)
الباب الثّامن في زكاة النّقدين ،
٤٣ ص
(٤٢)
1- في نصاب الذّهب و ما يجب فيه
٤٣ ص
(٤٣)
2- في نصاب الفضّة و ما يجب فيه،
٤٤ ص
(٤٤)
3- في اشتراط بلوغ النّصاب في النّقدين
٤٥ ص
(٤٥)
4- في اشتراط وجود النّصاب بعينه من النّقدين خالصا
٤٥ ص
(٤٦)
5- في اشتراط كون النّقدين منقوشين
٤٧ ص
(٤٧)
6- في عدم وجوب زكاة الحلّي
٤٧ ص
(٤٨)
7- في أنّ من فرّ من الزّكاة قبل مضيّ أحد عشر شهرا
٤٨ ص
(٤٩)
8- في وجوب زكاة النّقدين مع الشّرائط في كلّ سنة،
٤٩ ص
(٥٠)
9- في جواز إخراج القيمة عن زكاة النّقدين ،
٥٠ ص
(٥١)
10- في اشتراط الحول من حين الملك،
٥٠ ص
(٥٢)
11- في أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر نصاب فصاعدا (و حال الحول) فعليه زكاتها
٥١ ص
(٥٣)
12- في جواز اشتراط البائع زكاة الثّمن على المشتري
٥١ ص
(٥٤)
الباب التّاسع في زكاة الغلّات
٥٣ ص
(٥٥)
الأوّل في اشتراطها بالنّصاب و قدره
٥٣ ص
(٥٦)
الثّاني في استحباب الزّكاة فيما نقص عن النّصاب
٥٤ ص
(٥٧)
الثّالث في أنّ الواجب في زكاة الغلّات العشر أو نصفه باعتبار السّقي
٥٥ ص
(٥٨)
الرّابع في وجوب الزّكاة في حصّة العامل في المزارعة و المساقاة
٥٦ ص
(٥٩)
الخامس في زكاة الثّمار الّتي تؤكل، و ما يترك منها للحارس
٥٦ ص
(٦٠)
السّادس في جواز إخراج القيمة
٥٧ ص
(٦١)
السّابع في حكم حصّة السّلطان و الخراج
٥٧ ص
(٦٢)
الثّامن في أنّ زكاة الغلّات تجب مرّة واحدة و إن بقيت أحوالا
٥٨ ص
(٦٣)
التّاسع في وجوب زكاة الغلّات عند إدراكها،
٥٨ ص
(٦٤)
العاشر في عدم جواز إخراج الغلّة الرّديّة عن الجيّدة في الزّكاة
٥٩ ص
(٦٥)
الحادي عشر في زكاة معافارة و أمّ جعرورة
٥٩ ص
(٦٦)
الثّاني عشر في الأحكام
٦٠ ص
(٦٧)
1- تجب الزّكاة في العنب مع الخرص و بلوغ النّصاب زبيبا
٦٠ ص
(٦٨)
2- لا يضمّ جنس إلى آخر ليتمّ النّصاب
٦٠ ص
(٦٩)
3- تستحبّ الصّدقة من الزّرع و الثّمار يوم الحصاد و الجذاذ
٦٠ ص
(٧٠)
4- يكره الحصاد و الجذاذ و التّضحية و البذر بالليل،
٦١ ص
(٧١)
5- يستحبّ الإعطاء عند البذر
٦١ ص
(٧٢)
6- يكره ردّ السّائل عند الصّرم
٦١ ص
(٧٣)
8- يكره الإسراف في الإعطاء عند الحصاد و الجذاذ
٦١ ص
(٧٤)
9- يجب الخمس في فواضل مؤنة السّنة من الغلّات بعد الزّكاة
٦٢ ص
(٧٥)
10- يجوز أكل المارّ من الثّمار،
٦٢ ص
(٧٦)
11- يستحبّ ثلم الجدران المشتملة على الثّمار إذا أدركت،
٦٢ ص
(٧٧)
12- يجوز إعطاء المشرك إذا حضر يوم الحصاد
٦٣ ص
(٧٨)
الباب العاشر في المستحقّين،
٦٥ ص
(٧٩)
الأوّل في الأصناف
٦٥ ص
(٨٠)
الثّاني في الأوصاف و أحكامه
٦٦ ص
(٨١)
1- يعتبر فيما عدا المؤلّفة و الرّقاب الإسلام، و الولاية
٦٦ ص
(٨٢)
2- يجوز إعطاء أطفال المؤمنين من الزّكاة
٦٧ ص
(٨٣)
3- لا يجوز دفع الزّكاة إلى المخالف في الاعتقاد،
٦٧ ص
(٨٤)
4- حدّ الفقر أن لا يملك مؤنة السّنة
٦٨ ص
(٨٥)
5- لا يجوز دفع الزّكاة إلى واجب النّفقة على الدّافع
٦٩ ص
(٨٦)
6- رخّص في دفع الزكاة إلى واجب النّفقة
٦٩ ص
(٨٧)
7- لا يجوز إعطاء الأقارب من الزّكاة إذا لم يكونوا مؤمنين
٧٠ ص
(٨٨)
8- لا يعطى شارب الخمر من الزكاة،
٧٠ ص
(٨٩)
9- تحرم الزّكاة الواجبة على بني هاشم إلّا أن يكون الدّافع منهم
٧١ ص
(٩٠)
11- تحلّ الزّكاة لبني هاشم إذا كانت مندوبة،
٧١ ص
(٩١)
12- تحلّ الزّكاة لموالي بني هاشم
٧٢ ص
(٩٢)
الثّالث في دفع الزّكاة إلى المستحقّ
٧٢ ص
(٩٣)
1- من لم يعلم بوجوب الزّكاة ثم علم، وجب عليه قضاؤها
٧٢ ص
(٩٤)
2- من دفعها إلى غير المستحقّ ثمّ علم أعادها،
٧٣ ص
(٩٥)
3- يجب إعادة المخالف الزّكاة إذا استبصر،
٧٣ ص
(٩٦)
4- يجب وضع الزّكاة في موضعها و دفعها إلى مستحقّها
٧٣ ص
(٩٧)
5- من لم يجد المستحقّ بعث بها إليه
٧٤ ص
(٩٨)
6- يكره أن يعطى السّائل بكفّه منها شيئا
٧٤ ص
(٩٩)
8- يجوز دفع الزّكاة إلى المستحقّ
٧٥ ص
(١٠٠)
11- يستحبّ إعطاء الأقارب من الزّكاة
٧٦ ص
(١٠١)
الرّابع في حكم ما يأخذه الجائر على وجه الزّكاة، و الخمس، و العشر
٧٧ ص
(١٠٢)
الخامس في إخراج الزّكاة عن الميّت،
٧٨ ص
(١٠٣)
السّادس في كيفيّة إعطاء الزّكاة
٧٩ ص
(١٠٤)
1- يكره إعطاء المستحقّ أقلّ من خمسة دراهم
٧٩ ص
(١٠٥)
2- يجوز أن يعطى المستحقّ من الزّكاة ما يغنيه
٧٩ ص
(١٠٦)
4- يجوز تفضيل بعض المستحقّين على بعض
٨٠ ص
(١٠٧)
5- ينبغي التّفضيل بترك السّؤال،
٨٠ ص
(١٠٨)
7- من أراد دفع الزّكاة إلى مستحقّ جاز له العدول عنه إلى غيره
٨١ ص
(١٠٩)
8- لا يجب استيعاب المستحقّين بالإعطاء،
٨١ ص
(١١٠)
9- يجوز استنابة الثّقات في دفع الزّكاة
٨٢ ص
(١١١)
10- يستحبّ قبول الثّقات النّيابة في إخراج الزّكاة
٨٢ ص
(١١٢)
11- يجوز تولّي المالك الإخراج
٨٣ ص
(١١٣)
12- يستحبّ التّوصّل إلى إعطاء من يستحيي من قبولها بإعطائه على وجه لا يوجب إذلاله
٨٣ ص
(١١٤)
السّابع في أحكام نقل الزّكاة من البلد
٨٤ ص
(١١٥)
الثّامن في جواز تصرّف المستحقّ في الزّكاة كيف شاء،
٨٥ ص
(١١٦)
التّاسع في دفع الزّكاة في الحجّ
٨٦ ص
(١١٧)
العاشر في قضاء الدّين من الزّكاة و قد مرّ
٨٧ ص
(١١٨)
الحادي عشر في استحباب إخراج الزّكاة المفروضة علانية، و الصّدقة المندوبة سرّا
٨٨ ص
(١١٩)
الثّاني عشر في كراهة امتناع المستحقّ من قبول الزّكاة
٨٩ ص
(١٢٠)
الباب الحادي عشر في وقت التّسليم و النّيّة،
٩١ ص
(١٢١)
1- يجوز تعجيل الزّكاة قبل وجوبها و دفعها قرضا
٩١ ص
(١٢٢)
2- يجوز احتساب القرض من الزّكاة
٩٢ ص
(١٢٣)
3- من عجّل زكاته ثم أيسر المعطى قبل الوجوب لم يجز له احتسابها عليه
٩٢ ص
(١٢٤)
4- إذا ارتدّ المعطى قبل الاحتساب أعاد المعطى الزّكاة
٩٢ ص
(١٢٥)
5- لا تجب الزّكاة فيما عدا الغلّات إلّا بعد الحول
٩٢ ص
(١٢٦)
6- يكفي في الحول دخول الثّاني عشر
٩٣ ص
(١٢٧)
7- يجب إخراج الزّكاة عند حلولها
٩٣ ص
(١٢٨)
8- يجب عزل الزّكاة، أو كتابتها عند حلولها،
٩٣ ص
(١٢٩)
9- ابتداء الحول وقت حصول الملك و تمام النّصاب
٩٤ ص
(١٣٠)
10- وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال،
٩٤ ص
(١٣١)
11- من عزل الزّكاة جاز له تأخيرها لتحصيل المستحقّ
٩٤ ص
(١٣٢)
12- تجب النّيّة عند إخراج الزّكاة
٩٤ ص
(١٣٣)
الباب الثّاني عشر في الفطرة
٩٥ ص
(١٣٤)
الأوّل في وجوبها
٩٥ ص
(١٣٥)
الثّاني في اشتراط وجوب الفطرة بالقدرة على مؤنة السّنة
٩٦ ص
(١٣٦)
الثّالث في استحباب إخراج الفقير الفطرة،
٩٦ ص
(١٣٧)
الرّابع في عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل
٩٧ ص
(١٣٨)
الخامس في وجوب إخراج الفطرة عن نفسه و جميع عياله
٩٧ ص
(١٣٩)
السّادس في أنّ الواجب في الفطرة صاع
٩٨ ص
(١٤٠)
السّابع في إخراج الفطرة من غالب القوت
٩٩ ص
(١٤١)
الثّامن في جواز إعطاء القيمة في الفطرة
١٠٠ ص
(١٤٢)
التّاسع في استحباب اختيار إخراج التّمر على ما سواه في الفطرة
١٠١ ص
(١٤٣)
العاشر في أنّ من أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة،
١٠٢ ص
(١٤٤)
الحادي عشر في وقت الفطرة
١٠٢ ص
(١٤٥)
الثّاني عشر في الأحكام
١٠٣ ص
(١٤٦)
1- يجوز تقديمها من أوّل شهر رمضان قرضا
١٠٣ ص
(١٤٧)
2- يجب عزلها عند الوجوب مع عدم المستحقّ
١٠٣ ص
(١٤٨)
3- يجوز تأخيرها بعد العزل حتّى يوجد المستحقّ
١٠٣ ص
(١٤٩)
4- مستحقّها مستحقّ زكاة المال
١٠٣ ص
(١٥٠)
5- لا تدفع إلى غير المؤمن،
١٠٣ ص
(١٥١)
6- لا تنقل إلى بلد اخرى مع وجود المستحقّ
١٠٤ ص
(١٥٢)
7- يستحبّ تخصيص الجيران و الأقارب بها و ببعضها مع الاستحقاق
١٠٥ ص
(١٥٣)
8- يجوز إعطاؤها لواحد، و يستحبّ قسمتها على جماعة
١٠٥ ص
(١٥٤)
9- يكره إعطاء المستحقّ أقلّ من صاع،
١٠٥ ص
(١٥٥)
الكتاب الرّابع من كتب العبادات كتاب الصّدقة
١٠٧ ص
(١٥٦)
الأوّل في استحبابها
١٠٩ ص
(١٥٧)
1- الصّدقة مستحبّ مؤكّد
١٠٩ ص
(١٥٨)
2- تستحبّ الصّدقة
١١٠ ص
(١٥٩)
3- تستحبّ الصّدقة مع قلّة المال،
١١٠ ص
(١٦٠)
(4- يستحبّ للإنسان أن يعول المسلمين
١١٠ ص
(١٦١)
5- يستحبّ اختيار الصّدقة على الحجّ ندبا،
١١٠ ص
(١٦٢)
6- تستحبّ الصّدقة عن المريض
١١١ ص
(١٦٣)
7- تستحبّ للمريض أن يتصدّق بيده
١١١ ص
(١٦٤)
8- تستحبّ الصّدقة عن الطّفل
١١١ ص
(١٦٥)
9- يستحبّ تصدّق الإنسان بيده
١١٢ ص
(١٦٦)
10- يستحبّ القرض للصّدقة
١١٢ ص
(١٦٧)
11- يستحبّ إكثار الصّدقة بقدر القدرة
١١٢ ص
(١٦٨)
12- يستحبّ التّصدّق و لو بالقليل
١١٣ ص
(١٦٩)
الثّاني في أقسام الصّدقة و هي اثنا عشر
١١٣ ص
(١٧٠)
الثّالث في أوقات الصّدقة
١١٥ ص
(١٧١)
الرّابع في ردّ السّائل
١١٨ ص
(١٧٢)
الخامس في استحباب الصّدقة المندوبة في السّرّ
١١٩ ص
(١٧٣)
السّادس فيمن يتصدّق عليه
١١٩ ص
(١٧٤)
1- تستحبّ الصّدقة على المؤمن
١١٩ ص
(١٧٥)
2- تستحبّ الصّدقة على غير المؤمن أيضا من غير الزّكاة
١١٩ ص
(١٧٦)
3- تستحبّ الصّدقة على البهائم و الوحش
١١٩ ص
(١٧٧)
4- يجوز التّصدّق بالقليل من غير الزّكاة
١٢٠ ص
(١٧٨)
5- تستحبّ الصّدقة على ذي الرّحم
١٢٠ ص
(١٧٩)
6- لا تجوز الصّدقة على النّاصب
١٢١ ص
(١٨٠)
7- تجوز الصّدقة على المجهول الحال
١٢١ ص
(١٨١)
8- تكره الصّدقة على الأعراب
١٢٢ ص
(١٨٢)
9- يستحبّ إعطاء السّائل
١٢٢ ص
(١٨٣)
10- تستحبّ الصّدقة على الغنيّ و الفقير
١٢٢ ص
(١٨٤)
11- تستحبّ كثرة الصّدقة على فقراء الشّيعة
١٢٢ ص
(١٨٥)
12- تستحبّ كثرة التّصدّق على بني هاشم،
١٢٣ ص
(١٨٦)
السّابع (في آداب الصّدقة
١٢٣ ص
(١٨٧)
1- يستحبّ التماس الدّعاء من السّائل
١٢٣ ص
(١٨٨)
3- تستحبّ المساعدة على التّصدّق
١٢٤ ص
(١٨٩)
4- يستحبّ لمن تصدّق تقبيل يده بعدها
١٢٤ ص
(١٩٠)
5- يستحبّ تقبيل يد السّائل عند التّصدّق
١٢٤ ص
(١٩١)
6- لا يجوز المنّ بعد الصّدقة
١٢٥ ص
(١٩٢)
7- لا يجوز اللّوم على العطاء و الابتداء
١٢٥ ص
(١٩٣)
8- يستحبّ الابتداء بالعطاء و المعروف قبل السّؤال و الاستتار
١٢٥ ص
(١٩٤)
9- يستحبّ متابعة العطايا و موالاة الأيادي
١٢٦ ص
(١٩٥)
10- يستحبّ اختيار المشي في طريق يقصده السّؤّال
١٢٦ ص
(١٩٦)
11- يستحبّ التّصدّق بأطيب المال و أحلّه
١٢٦ ص
(١٩٧)
12- يستحبّ التّصدّق بأطيب الأطعمة و أحبّها إليه
١٢٧ ص
(١٩٨)
الثّامن في مواساة المؤمن
١٢٧ ص
(١٩٩)
التّاسع في الإيثار على النّفس لغير صاحب العيال
١٢٨ ص
(٢٠٠)
العاشر في السّؤال و أحكامه اثنا عشر
١٢٩ ص
(٢٠١)
1- يكره السّؤال من غير حاجة
١٢٩ ص
(٢٠٢)
2- يحرم على غير المحتاج السّؤال من الزّكاة
١٢٩ ص
(٢٠٣)
3- يكره سؤال السّوط و الماء من غير ضرورة،
١٣٠ ص
(٢٠٤)
4- تتأكّد كراهة السّؤال بالكفّ
١٣١ ص
(٢٠٥)
5- لا تقبل شهادة السّائل بالكفّ
١٣١ ص
(٢٠٦)
6- تتأكّد كراهة السّؤال في المجالس
١٣١ ص
(٢٠٧)
7- يكره إظهار الاحتياج و الفقر
١٣١ ص
(٢٠٨)
8- تجوز الشّكوى إلى المؤمن عند الحاجة
١٣١ ص
(٢٠٩)
9- لا تجوز الشّكوى إلى الكافر
١٣٢ ص
(٢١٠)
10- تجوز المسألة عند الضّرورة
١٣٢ ص
(٢١١)
11- يستحبّ الاستغناء عن النّاس
١٣٢ ص
(٢١٢)
12- يستحبّ اليأس ممّا في أيدي النّاس
١٣٣ ص
(٢١٣)
الحادي عشر في استحباب التّوسعة على العيال،
١٣٣ ص
(٢١٤)
الثّاني عشر في الأحكام
١٣٤ ص
(٢١٥)
1- لا يجوز الرّجوع في الصّدقة
١٣٤ ص
(٢١٦)
3- لا يجوز التّصدّق بالمال الحرام
١٣٤ ص
(٢١٧)
4- يجب ردّ المظالم إلى أهلها
١٣٥ ص
(٢١٨)
5- يستحبّ إطعام الطّعام
١٣٥ ص
(٢١٩)
6- يستحبّ سقي الماء النّاس و البهائم
١٣٥ ص
(٢٢٠)
7- تستحبّ كسوة المؤمن
١٣٦ ص
(٢٢١)
8- يستحبّ البرّ بالإخوان
١٣٦ ص
(٢٢٢)
9- يستحبّ صلة الإخوان
١٣٦ ص
(٢٢٣)
10- يجوز التّصدّق في حال الرّكوع بل يستحبّ
١٣٧ ص
(٢٢٤)
11- يستحبّ التّصدّق بنصف المال
١٣٧ ص
(٢٢٥)
12- تستحبّ الصّدقة عن الميّت
١٣٧ ص
(٢٢٦)
الكتاب الخامس من كتب العبادات كتاب الخمس
١٣٩ ص
(٢٢٧)
الباب الأوّل في وجوبه
١٤١ ص
(٢٢٨)
الباب الثّاني فيما يجب فيه الخمس
١٤٣ ص
(٢٢٩)
1- غنائم دار الحرب
١٤٣ ص
(٢٣٠)
2- مال النّاصب
١٤٣ ص
(٢٣١)
3- المعادن كلّها
١٤٤ ص
(٢٣٢)
4- الكنز
١٤٤ ص
(٢٣٣)
5- الغوص
١٤٥ ص
(٢٣٤)
6- العنبر
١٤٥ ص
(٢٣٥)
7- فواضل مؤنة السّنة
١٤٥ ص
(٢٣٦)
8- أرض الذّمّي إذا اشتراها من مسلم
١٤٦ ص
(٢٣٧)
9- الحلال المختلط بالحرام
١٤٦ ص
(٢٣٨)
10- الخمس الواجب بالنّذر،
١٤٧ ص
(٢٣٩)
11- الخمس الواجب بالعهد
١٤٧ ص
(٢٤٠)
12- الخمس الواجب باليمين،
١٤٧ ص
(٢٤١)
الباب الثّالث في النّصب،
١٤٨ ص
(٢٤٢)
الباب الرّابع في أنّ خمس فواضل السّنة تختصّ بالإمام
١٥٠ ص
(٢٤٣)
الباب الخامس في أنّ الخمس يقسّم ستّة أقسام
١٥١ ص
(٢٤٤)
الباب السّادس في كيفيّة قسمة الخمس
١٥٣ ص
(٢٤٥)
الباب السّابع في أنّ الخمس يقسّم على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم،
١٥٤ ص
(٢٤٦)
الباب الثّامن في الأنفال و ما يختصّ بالإمام
١٥٥ ص
(٢٤٧)
الباب التّاسع في أنّ الأنفال كلّها للإمام
١٥٩ ص
(٢٤٨)
الباب العاشر في وجوب إيصال حصّة الإمام
١٦٠ ص
(٢٤٩)
الباب الحادي عشر في جواز تصرّف الشّيعة في الأنفال
١٦٢ ص
(٢٥٠)
الباب الثّاني عشر في إباحة حصّة الإمام من الخمس للشّيعة مع تعذّر الإيصال
١٦٤ ص
(٢٥١)
الكتاب السّادس من كتب العبادات كتاب الصّوم
١٦٧ ص
(٢٥٢)
الباب الأوّل في وجوبه
١٦٩ ص
(٢٥٣)
1- الصّوم واجب
١٦٩ ص
(٢٥٤)
2- يشترط في وجوب الصّوم شرائط
١٧٠ ص
(٢٥٥)
3- يسقط الصّوم بأسباب متعدّدة
١٧٠ ص
(٢٥٦)
4- يجب صوم شهر رمضان
١٧٠ ص
(٢٥٧)
5- لا يجب الصّوم غير ما نصّ على وجوبه
١٧٠ ص
(٢٥٨)
6- يجب الصّوم بالنّذر
١٧٠ ص
(٢٥٩)
7- يجب بالعهد
١٧٠ ص
(٢٦٠)
8- يجب باليمين
١٧٠ ص
(٢٦١)
9- يجب بأسباب أخر
١٧٠ ص
(٢٦٢)
10- من استحلّ الإفطار في الصّوم الواجب و أنكر وجوبه بعد أن يبلغه كفر
١٧٠ ص
(٢٦٣)
11- يجب تعزير من ترك الصّوم الواجب
١٧٠ ص
(٢٦٤)
12- يجب القضاء مع الفوت
١٧٠ ص
(٢٦٥)
الباب الثّاني في النّيّة
١٧١ ص
(٢٦٦)
1- تجب النّيّة في الصّوم
١٧١ ص
(٢٦٧)
2- يجب فيها قصد القربة
١٧١ ص
(٢٦٨)
3- يجب الإخلاص فيها
١٧١ ص
(٢٦٩)
4- تجب نيّة الصّوم الواجب ليلا
١٧١ ص
(٢٧٠)
5- من لم ينو صوم قضاء شهر رمضان جاز له النّيّة قبل الزّوال
١٧١ ص
(٢٧١)
6- يجوز تجديد النّيّة في النّذر المطلق
١٧٢ ص
(٢٧٢)
7- يجوز تجديد النّيّة في الصّوم المندوب قبل الزّوال و بعده
١٧٣ ص
(٢٧٣)
8- من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الإفطار
١٧٣ ص
(٢٧٤)
9- يجوز الإفطار في الصّوم الواجب غير المعيّن قبل الزّوال
١٧٤ ص
(٢٧٥)
10- من صام تطوّعا فله أن يفطر قبل الزّوال و بعده
١٧٥ ص
(٢٧٦)
11- يستحبّ صوم يوم الثّلاثين من شعبان بنيّة النّدب
١٧٥ ص
(٢٧٧)
12- لا يجوز صوم يوم الشّكّ على انّه من شهر رمضان،
١٧٦ ص
(٢٧٨)
الباب الثّالث فيما يمسك عنه الصّائم
١٧٩ ص
(٢٧٩)
1- لا يبطل الصّوم بشيء غير المفطرات المنصوصة
١٧٩ ص
(٢٨٠)
2- يجب إمساك الصّائم عن المنهيّات
١٧٩ ص
(٢٨١)
3- يكره للصّائم اثنا عشر
١٨٢ ص
(٢٨٢)
4- يجوز للصّائم كلّ ما عدا المفطّرات
١٨٧ ص
(٢٨٣)
5- من أكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد صومه
١٩١ ص
(٢٨٤)
6- من أصبح جنبا لم يجز له الصّوم قضاء
١٩٢ ص
(٢٨٥)
7- من تعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندبا
١٩٢ ص
(٢٨٦)
8- يجوز مصّ الصّائم لسان امرأته و ابنته و بالعكس على كراهة،
١٩٣ ص
(٢٨٧)
9- لا يبطل الصّوم بالاحتلام فيه نهارا
١٩٣ ص
(٢٨٨)
10- لا يبطل الصّوم بابتلاع النّخامة و دخول الذّباب الحلق بغير عمد
١٩٣ ص
(٢٨٩)
11- يجوز الإفطار في شهر رمضان للتّقيّة
١٩٣ ص
(٢٩٠)
12- لا يبطل الصّوم بخروج المذي و نحوه
١٩٣ ص
(٢٩١)
الباب الرّابع فيما يوجب فعله في الصّوم الواجب المعيّن القضاء و الكفّارة أو القضاء
١٩٥ ص
(٢٩٢)
أمّا الأوّل فهو اثنا عشر
١٩٥ ص
(٢٩٣)
1- الأكل 2- الشّرب
١٩٥ ص
(٢٩٤)
3- الجماع قبلا
١٩٦ ص
(٢٩٥)
4- الإفطار على المحرّم فيه كفّارة الجمع،
١٩٦ ص
(٢٩٦)
5- تكرّر الجماع في يوم واحد يوجب تكرّر الكفّارة
١٩٧ ص
(٢٩٧)
6- إكراه الزّوجة على الوطء يوجب تحمّل الكفّارة عنها
١٩٧ ص
(٢٩٨)
7- تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر،
١٩٧ ص
(٢٩٩)
8- ملاعبة المرأة و ملامستها حتّى ينزل
١٩٨ ص
(٣٠٠)
9- تعمّد إيصال الماء إلى الحلق
١٩٨ ص
(٣٠١)
10- تعمّد إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
١٩٩ ص
(٣٠٢)
11- تعمّد إيصال الرّائحة الغليظة إلى الحلق
١٩٩ ص
(٣٠٣)
12- الإنزال بالوطء في الدّبر
١٩٩ ص
(٣٠٤)
و امّا الثّاني فهو اثنا عشر
١٩٩ ص
(٣٠٥)
1- تعمّد الكذب على اللّه و رسوله
١٩٩ ص
(٣٠٦)
2- الغيبة
١٩٩ ص
(٣٠٧)
3- معاودة الجنب النّوم ليلا أوّل مرّة
١٩٩ ص
(٣٠٨)
5- نسيان غسل الجنابة حتّى يمضي شهر رمضان أو بعضه
٢٠٠ ص
(٣٠٩)
6- ترك غسل الاستحاضة
٢٠٠ ص
(٣١٠)
7- ترك غسل الحيض
٢٠١ ص
(٣١١)
36 8- سئل الصّادق
٢٠١ ص
(٣١٢)
9- تعمّد القيء، فإن ذرعه لم يقض
٢٠١ ص
(٣١٣)
10- التّناول بغير مراعاة للفجر،
٢٠١ ص
(٣١٤)
11- الإفطار لظلمة يرى معها دخول اللّيل
٢٠٢ ص
(٣١٥)
12- الإفطار للتّقيّة و الخوف من القتل
٢٠٣ ص
(٣١٦)
الباب الخامس في وقت الإمساك
٢٠٥ ص
(٣١٧)
1- وقت وجوب الإمساك طلوع الفجر الثّاني
٢٠٥ ص
(٣١٨)
2- يعتبر تحقّق الفجر،
٢٠٦ ص
(٣١٩)
3- يجب الإمساك عند سماع أذان الثّقة المعتاد للأذان بعد الفجر
٢٠٦ ص
(٣٢٠)
4- يجوز الأكل و الشّرب ليلا في شهر رمضان
٢٠٦ ص
(٣٢١)
5- يجوز الجماع ليلا في شهر رمضان
٢٠٧ ص
(٣٢٢)
6- من أكل في قضاء شهر رمضان بعد الفجر عالما، أو غير عالم به، لم يجز له الصّوم،
٢٠٧ ص
(٣٢٣)
7- إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الآخر، وجب الإمساك على من رآه خاصّة
٢٠٧ ص
(٣٢٤)
8- يجوز الأكل مع الشّكّ في الفجر
٢٠٨ ص
(٣٢٥)
9- لا يجوز الإفطار قبل العلم بدخول اللّيل،
٢٠٨ ص
(٣٢٦)
10- وقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقيّة،
٢٠٨ ص
(٣٢٧)
11- يجوز الاعتماد في الإفطار على أذان الثّقة
٢٠٩ ص
(٣٢٨)
(12- يجب إفطار الصّائم بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة،
٢٠٩ ص
(٣٢٩)
الباب السّادس في آداب الصّائم
٢١١ ص
(٣٣٠)
1- كتم الصّوم المندوب و إظهار الواجب،
٢١١ ص
(٣٣١)
2- القيلولة
٢١١ ص
(٣٣٢)
3- تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر،
٢١٢ ص
(٣٣٣)
4- السّحور، و يتأكّد في شهر رمضان و لا يجب
٢١٢ ص
(٣٣٤)
5- التّسحّر بالسّويق و التّمر و الزّبيب و الماء
٢١٣ ص
(٣٣٥)
6- الدّعاء بالمأثور عند الإفطار و تلاوة القدر
٢١٣ ص
(٣٣٦)
7- تقديم الصّلاة على الإفطار
٢١٤ ص
(٣٣٧)
8- إفطار الصّائم ندبا عند المؤمن
٢١٤ ص
(٣٣٨)
9- حضور الصّائم عند من يأكل
٢١٤ ص
(٣٣٩)
10- الإفطار على ما رغب فيه
٢١٥ ص
(٣٤٠)
11- إمساك سمع الصّائم، و بصره، و سائر أعضائه عمّا لا ينبغي
٢١٦ ص
(٣٤١)
12- إنشاد الشّعر و إن كان شعر حقّ،
٢١٧ ص
(٣٤٢)
الباب السّابع فيمن يصحّ منه الصّوم
٢١٩ ص
(٣٤٣)
الأوّل في الأعذار المسوّغة للإفطار
٢١٩ ص
(٣٤٤)
الثّاني في أحكام الصّوم في السّفر، و السّفر في الصّوم
٢٢٠ ص
(٣٤٥)
1- يجب الإفطار في شهر رمضان على المسافر مع الشّرائط
٢٢٠ ص
(٣٤٦)
2- من صام في السّفر عالما بوجوب الإفطار، وجب عليه القضاء،
٢٢٠ ص
(٣٤٧)
3- يكره السّفر في شهر رمضان قبل ليلة ثلاث و عشرين، إلّا لضرورة ، أو طاعة
٢٢١ ص
(٣٤٨)
4- يشترط في الإفطار ما يشترط في القصر ،
٢٢٢ ص
(٣٤٩)
5- يجوز إفطار المسافر و إن علم أنّه يقدم قبل الزّوال،
٢٢٣ ص
(٣٥٠)
6- من دخل من سفر بعد الزّوال مطلقا، أو قبله و قد أفطر استحبّ له (الإمساك، و يقضي )
٢٢٤ ص
(٣٥١)
7- لا يجوز الصّوم في السّفر قضاء عن شهر رمضان،
٢٢٤ ص
(٣٥٢)
8- لا يجوز صوم النّذر في السّفر، و لا المرض، إلّا المعيّن فيهما
٢٢٥ ص
(٣٥٣)
9- لا يجوز صوم شيء من الواجب سفرا
٢٢٥ ص
(٣٥٤)
10- يجوز صوم المندوب سفرا على كراهيّة
٢٢٦ ص
(٣٥٥)
11- يجوز الجماع نهارا في شهر رمضان للمسافر، و نحوه على كراهيّة،
٢٢٦ ص
(٣٥٦)
12- يجب قضاء المسافر الصّوم
٢٢٧ ص
(٣٥٧)
الثّالث في أحكام الشّيخ، و العجوز، و ذي العطاش في الصّوم
٢٢٧ ص
(٣٥٨)
الرّابع في حكم الحامل المقرب
٢٢٩ ص
(٣٥٩)
الخامس في حكم المرضع القليلة اللّبن و قد مرّ
٢٢٩ ص
(٣٦٠)
السّادس في أحكام المريض
٢٣٠ ص
(٣٦١)
السّابع في حكم المغمى عليه و قد مرّ في الصّلاة
٢٣٢ ص
(٣٦٢)
الثّامن في حكم الحائض و قد مرّ
٢٣٢ ص
(٣٦٣)
التّاسع في حكم النّفساء و قد مرّ
٢٣٣ ص
(٣٦٤)
العاشر في حكم المستحاضة و قد مرّ
٢٣٣ ص
(٣٦٥)
الحادي عشر في أحكام الطّفل، و المجنون و قد مرّ بعضها هنا و في المقدّمات
٢٣٣ ص
(٣٦٦)
الثّاني عشر في أحكام الجنب و قد تقدّم أكثرها
٢٣٤ ص
(٣٦٧)
الباب الثّامن في أحكام شهر رمضان
٢٣٥ ص
(٣٦٨)
الأوّل في وجوب صومه و قد مرّ
٢٣٥ ص
(٣٦٩)
الثّاني في حكم من أفطر فيه مستحلّا و غير مستحلّ،
٢٣٦ ص
(٣٧٠)
الثّالث في علامته، و مسائله اثنتا عشرة
٢٣٧ ص
(٣٧١)
1- علامته رؤية الهلال أو مضيّ ثلاثين،
٢٣٧ ص
(٣٧٢)
2- يجب العمل في ذلك باليقين
٢٣٨ ص
(٣٧٣)
3- من انفرد برؤية الهلال و لم يشكّ، وجب عليه الصّوم في أوّله و الإفطار في آخره
٢٣٨ ص
(٣٧٤)
4- يجوز كون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما،
٢٣٩ ص
(٣٧٥)
5- إذا خفي الهلال وجب إكماله ثلاثين يوما ،
٢٣٩ ص
(٣٧٦)
6- من أصبح صائما في آخره، ثمّ شهد عدلان بالرّؤية، وجب الإفطار
٢٤٠ ص
(٣٧٧)
10- يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين
٢٤١ ص
(٣٧٨)
11- يثبت الهلال بالشّياع، و بالرّؤية في بلد آخر
٢٤٢ ص
(٣٧٩)
12- إذا كان شهر رمضان ثمانية و عشرين يوما بحسب الرّؤية، وجب قضاء يوم منه
٢٤٣ ص
(٣٨٠)
1- ظنّ الرّؤية،
٢٤٣ ص
(٣٨١)
2- شهادة النّساء
٢٤٣ ص
(٣٨٢)
3- شاهد و يمين
٢٤٣ ص
(٣٨٣)
4- شهادة غير العدول
٢٤٣ ص
(٣٨٤)
5- شهادة ما دون الخمسين مع الصّحو
٢٤٣ ص
(٣٨٥)
6- مضيّ تسعة و عشرين يوما من شعبان
٢٤٣ ص
(٣٨٦)
7- شهادة عدل واحد
٢٤٣ ص
(٣٨٧)
8- رؤية الهلال قبل الزّوال و بعده
٢٤٤ ص
(٣٨٨)
9- الغيبوبة بعد الشّفق
٢٤٤ ص
(٣٨٩)
11- قول المخالفين و عملهم
٢٤٤ ص
(٣٩٠)
12- قول المنجّمين، و أهل الحساب انّه يرى
٢٤٥ ص
(٣٩١)
الخامس في استقبال شهر رمضان و التّهيّؤ لدخوله
٢٤٥ ص
(٣٩٢)
السّادس في آداب شهر رمضان
٢٤٦ ص
(٣٩٣)
1- كثرة التّلاوة فيه
٢٤٦ ص
(٣٩٤)
3- كثرة الدّعاء و الاستغفار
٢٤٧ ص
(٣٩٥)
4- كثرة الصّدقة
٢٤٧ ص
(٣٩٦)
5- الاجتهاد في العبادة
٢٤٧ ص
(٣٩٧)
6- أنواع الذّكر
٢٤٨ ص
(٣٩٨)
8- الدّعاء عند رؤية الهلال
٢٤٩ ص
(٣٩٩)
9- إتيان الأهل في أوّل ليلة منه
٢٤٩ ص
(٤٠٠)
10- الاجتهاد في العبادة ليلة القدر
٢٤٩ ص
(٤٠١)
12- دعاء الوداع في آخر ليلة منه
٢٥٠ ص
(٤٠٢)
السّابع في حكم من أسلم فيه أو استبصر
٢٥٠ ص
(٤٠٣)
الثّامن في قضاء الصّوم عن الميّت و قد تقدّم و يأتي
٢٥١ ص
(٤٠٤)
التّاسع في حكم من كان عليه قضاء شهر رمضان فأدركه آخر
٢٥٢ ص
(٤٠٥)
العاشر في استحباب الجدّ و الاجتهاد في العبادة ليلة القدر
٢٥٣ ص
(٤٠٦)
الحادي عشر في آداب ليلة القدر و أحكامها و هي اثنا عشر
٢٥٤ ص
(٤٠٧)
الثّاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
٢٥٥ ص
(٤٠٨)
1- لا يجب التّتابع في قضاء شهر رمضان
٢٥٥ ص
(٤٠٩)
2- يستحبّ التّتابع في قضاء شهر رمضان
٢٥٦ ص
(٤١٠)
4- يجوز قضاؤه في كلّ شهر
٢٥٧ ص
(٤١١)
5- يجوز في ذي الحجّة إلّا العيد و أيّام التّشريق
٢٥٧ ص
(٤١٢)
6- لا تجب الفوريّة في القضاء
٢٥٧ ص
(٤١٣)
7- يجب الإفطار في شهر رمضان على المسافر، و المريض، و الحائض، و النّفساء
٢٥٧ ص
(٤١٤)
8- لا يجوز التّطوّع بالصّوم لمن عليه صوم واجب
٢٥٧ ص
(٤١٥)
9- تجب الإعادة و الكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزّوال
٢٥٨ ص
(٤١٦)
10- يجوز الإفطار في قضائه قبل الزّوال
٢٥٨ ص
(٤١٧)
11- لا يجوز الإفطار في قضائه قبل الزّوال
٢٥٩ ص
(٤١٨)
الباب التّاسع في الصّوم الواجب و هو اثنا عشر
٢٦١ ص
(٤١٩)
1- حدّ تتابع الشّهرين
٢٦٢ ص
(٤٢٠)
2- حدّ تتابع الشّهر
٢٦٣ ص
(٤٢١)
الباب العاشر في الصّوم المندوب
٢٦٧ ص
(٤٢٢)
الأوّل في استحباب صوم كلّ يوم عدا الأيّام المحرّمة
٢٦٧ ص
(٤٢٣)
الثّاني في الحالات الّتي يستحبّ فيها الصّوم
٢٦٨ ص
(٤٢٤)
الثّالث في صوم كلّ خميس و كلّ جمعة و ستّة أيّام من شوّال
٢٦٩ ص
(٤٢٥)
الرّابع في صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر
٢٧٠ ص
(٤٢٦)
1- يستحبّ صومها
٢٧٠ ص
(٤٢٧)
2- يتأكّد استحباب صوم هذه الأيّام الثّلاثة
٢٧١ ص
(٤٢٨)
3- لا يجب صومها
٢٧١ ص
(٤٢٩)
4- يجوز لمن أصبح جنبا عمدا صوم هذه الأيّام الثّلاثة
٢٧١ ص
(٤٣٠)
5- يستحبّ صوم أوّل خميس، و آخر خميس، و وسط أربعاء
٢٧١ ص
(٤٣١)
6- يجزي خميس بين أربعاءين
٢٧١ ص
(٤٣٢)
9- يجوز تأخيرها إلى الشّتاء
٢٧٢ ص
(٤٣٣)
11- يستحبّ قضاؤها إذا فاتت
٢٧٢ ص
(٤٣٤)
12- يستحبّ التّصدّق لمن يشقّ عليه صومها عن كلّ يوم بمدّ
٢٧٣ ص
(٤٣٥)
الخامس في صوم أيّام البيض
٢٧٤ ص
(٤٣٦)
السّادس في صوم داود
٢٧٤ ص
(٤٣٧)
السّابع في الأيّام المرغب في صومها كلّ سنة
٢٧٥ ص
(٤٣٨)
1- الخامس و العشرون من ذي القعدة
٢٧٥ ص
(٤٣٩)
3- أوّل يوم من ذي الحجّة
٢٧٥ ص
(٤٤٠)
4- يوم التّروية و هو ثامن ذي الحجّة
٢٧٦ ص
(٤٤١)
5- يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدّعاء
٢٧٦ ص
(٤٤٢)
6- يوم الغدير
٢٧٧ ص
(٤٤٣)
7- أوّل يوم من المحرّم
٢٧٧ ص
(٤٤٤)
8- صوم التّاسع و العاشر منه
٢٧٧ ص
(٤٤٥)
9- يوم مولد النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله
٢٧٨ ص
(٤٤٦)
10- أوّل رجب
٢٧٨ ص
(٤٤٧)
11- يوم المبعث و هو
٢٧٨ ص
(٤٤٨)
12- يوم النّيروز
٢٧٨ ص
(٤٤٩)
الثّامن في صوم التّاسع و العاشر من المحرّم حزنا لا تبرّكا
٢٧٩ ص
(٤٥٠)
التّاسع في صوم الاثنين
٢٨٠ ص
(٤٥١)
العاشر في صوم المحرّم كلّه أو بعضه
٢٨١ ص
(٤٥٢)
الحادي عشر في صوم رجب
٢٨١ ص
(٤٥٣)
الثّاني عشر في صوم شعبان كلّه أو بعضه
٢٨٣ ص
(٤٥٤)
الباب الحادي عشر في الصّوم المحرّم
٢٨٧ ص
(٤٥٥)
1- صوم العيدين
٢٨٧ ص
(٤٥٦)
2- أيّام التّشريق لمن كان بمنى خاصّة
٢٨٧ ص
(٤٥٧)
3- صوم الوصال بأن يجعل عشاءه سحوره،
٢٨٨ ص
(٤٥٨)
4- صوم الصّمت
٢٨٩ ص
(٤٥٩)
5- صوم نذر المعصية
٢٨٩ ص
(٤٦٠)
6- صوم عاشوراء للتّبرّك
٢٨٩ ص
(٤٦١)
7- صوم الاثنين تبرّكا
٢٨٩ ص
(٤٦٢)
8- صوم الواجب في السّفر و المرض
٢٨٩ ص
(٤٦٣)
9- صوم الحائض و النّفساء
٢٩٠ ص
(٤٦٤)
10- صوم الدّهر مع اشتماله على الأيّام المحرّمة
٢٩٠ ص
(٤٦٥)
11- صوم المريض مع الإضرار به
٢٩٠ ص
(٤٦٦)
12- صوم التّطوّع لمن عليه صوم واجب
٢٩٠ ص
(٤٦٧)
الباب الثّاني عشر في الصّوم المكروه و هو اثنا عشر
٢٩١ ص
(٤٦٨)
خاتمة
٢٩٣ ص
(٤٦٩)
الكتاب السّابع من كتب العبادات كتاب الاعتكاف
٢٩٥ ص
(٤٧٠)
1- يستحبّ الاعتكاف و خصوصا في شهر رمضان
٢٩٧ ص
(٤٧١)
2- يستحبّ اعتكاف شهرين متتابعين
٢٩٨ ص
(٤٧٢)
3- يشترط فيه الصّوم
٢٩٨ ص
(٤٧٣)
4- يشترط إذن الزّوج و المولى
٢٩٩ ص
(٤٧٤)
5- مكان الاعتكاف
٢٩٩ ص
(٤٧٥)
6- لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام
٢٩٩ ص
(٤٧٦)
7- يحرم الجماع على المعتكف واجبا ،
٣٠٠ ص
(٤٧٧)
8- لا يجوز الخروج من المسجد الّذي اعتكف فيه إلّا لحاجة
٣٠١ ص
(٤٧٨)
9- إذا خرج لم يجز له الجلوس و لا المشي تحت ظلال اختيارا
٣٠٢ ص
(٤٧٩)
10- يستحبّ للمعتكف الاشتراط كالمحرم
٣٠٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣ - ٥- يجوز إفطار المسافر و إن علم أنّه يقدم قبل الزّوال،

١٧ [١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَ يُفْطِرُ فِي مَنْزِلِهِ؟ قَالَ: إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ فِي [٢] اللَّيْلِ بِالسَّفَرِ، أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ، وَ إِنْ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ مِنَ اللَّيْلَةِ [٣]، ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي السَّفَرِ مِنْ يَوْمِهِ، أَتَمَّ صَوْمَهُ.

١٨ [٤] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ [٥]: لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ النَّهْرَوَانَ، ذَاهِباً وَ جَائِياً، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ مِنَ اللَّيْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ، فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ يَنْوِ السَّفَرَ، فَبَدَا لَهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَصْبَحَ فِي السَّفَرِ، قَصَّرَ، وَ لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ.

١٩ [٦] وَ رُوِيَ: إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَ لَمْ يَكُنْ نَوَى، صَامَ.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ. أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ الِاكْتِفَاءُ بِأَحَدِ الشَّرْطَيْنِ فَيَصُومُ مَعَ انْتِفَائِهِمَا.

٥- يجوز إفطار المسافر و إن علم أنّه يقدم قبل الزّوال،

فإن أمسك و قدم قبله، صحّ صومه، و أجزأه، و إن دخل جنبا من احتلام.

٢٠ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ [٨] (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ، قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ وَ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ. [٩]

٢١ [١٠] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ [١١] (عليه السلام): عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: إِنْ قَدِمَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَ يَعْتَدُّ بِهِ.


[١] الوسائل ٧: ١٣٣/ ١٠

[٢] رض: من

[٣] رض: اللّيل

[٤] الوسائل ٧: ١٣٣/ ١١

[٥] رض: عن الرّضا (ع) في حديث قال

[٦] الوسائل ٧: ١٣٣/ ١٢

[٧] الوسائل ٧: ١٣٥/ ٣

[٨] ش: الباقر (ع)

[٩] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[١٠] الوسائل ٧: ١٣٦/ ٦

[١١] ليس في رض و م