هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٥ - ٩- يكره إعطاء المستحقّ أقلّ من صاع،
لَمْ يَجِدْ مُوَافِقاً.
٧- يستحبّ تخصيص الجيران و الأقارب بها [١] و ببعضها مع الاستحقاق
لما مرّ.
٦٥ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ، فَقَالَ: الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا.
٨- يجوز إعطاؤها لواحد، و يستحبّ قسمتها على جماعة.
٦٦ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ، يُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٦٧ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ، يُعْطِيهَا [٥] رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: تَفَرُّقُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ، قِيلَ [٦]: فَأُعْطِي الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَةَ أَصْيُعٍ، أَوْ أَرْبَعَةَ أَصْيُعٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٩- يكره إعطاء المستحقّ أقلّ من صاع،
و يجوز إعطاء ما زاد.
٦٨ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): (لَا تُعْطِ أَحَداً أَقَلَّ مِنْ رَأْسٍ. [٨]
٦٩ [٩] (وَ قَالَ (عليه السلام)) [١٠]: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ رَأْسَيْنِ، وَ ثَلَاثَةٍ، وَ أَرْبَعَةٍ، يَعْنِي: الْفِطْرَةَ.
٧٠ [١١] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَمَّنْ تَعُولُ إِلَى وَاحِدٍ، وَ لَا يَجُوزُ أَنْ
[١] ش و م: أو، و في رض: أو بعضها
[٢] الوسائل ٦: ٢٥١/ ٥
[٣] الوسائل ٦: ٢٥٣/ ٦
[٤] الوسائل ٦: ٢٥٢/ ١
[٥] الأصل: و يعطيها
[٦] ليس في ش
[٧] الوسائل ٦: ٢٥٢/ ٢
[٨] ليس في ش
[٩] الوسائل ٦: ٢٥٢/ ٣
[١٠] ليس في ش
[١١] الوسائل ٦: ٢٥٢/ ٤