هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٧ - ٨- لا يجوز التّطوّع بالصّوم لمن عليه صوم واجب
الَّذِي لَا يُفَرَّقُ: كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، وَ كَفَّارَةُ الدَّمِ، وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.
٤- يجوز قضاؤه في كلّ شهر
لما مرّ.
٥- يجوز في ذي الحجّة إلّا العيد و أيّام التّشريق
لمن كان بمنى لما يأتي و لما مرّ.
١٣٠ [١] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): [إِنْ] [٢] بَقِيَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ صَوْمِ رَمَضَانَ أَقْضِيهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
١٣١ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي [شَهْرِ] [٤] ذِي الْحِجَّةِ وَ قَطْعِهِ، قَالَ [٥]: اقْضِهِ فِي [شَهْرِ] [٦] ذِي الْحِجَّةِ، وَ اقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ.
١٣٢ [٧] وَ رُوِيَ: لَا يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْحَاجِّ فَإِنَّهُ مُسَافِرٌ، وَ عَلَى صَوْمِ الْعِيدِ (وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) [٨]، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٦- لا تجب الفوريّة في القضاء
لما مرّ.
١٣٣ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا كَانَ عَلَيْهِنَّ صِيَامٌ أَخَّرْنَ ذَلِكَ إِلَى شَعْبَانَ، فَإِذَا كَانَ شَعْبَانٌ صُمْنَ وَ صَامَ مَعَهُنَّ.
٧- يجب الإفطار في شهر رمضان على المسافر، و المريض، و الحائض، و النّفساء
(لما مرّ) [١٠]، و يجب القضاء عليهم لما مرّ.
٨- لا يجوز التّطوّع بالصّوم لمن عليه صوم واجب.
١٣٤ [١١] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، قَالَ: قَبْلَ الْفَجْرِ أَ تُرِيدُ أَنْ
[١] الوسائل ٧: ٢٥١/ ١
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ
[٣] الوسائل ٧: ٢٥١/ ٢
[٤] أثبتناه من رض و م
[٥] باقي النّسخ: فقال:
[٦] أثبتناه من م و ش
[٧] الوسائل ٧: ٢٥٢/ ٣
[٨] ليس في باقي النّسخ
[٩] الوسائل ٧: ٢٥٢/ ٤
[١٠] ليس في باقي النّسخ
[١١] الوسائل ٧: ٢٥٢/ ١