هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٥ - ١٠- الإفطار على ما رغب فيه
٢٩ [١] قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ صَائِمٍ يَحْضُرُ قَوْماً يَطْعَمُونَ إِلَّا سَبَّحَتْ أَعْضَاؤُهُ، وَ كَانَتْ صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ، وَ كَانَتْ صَلَاتُهُمُ اسْتِغْفَاراً.
٣٠ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا رَأَى الصَّائِمُ قَوْماً يَأْكُلُونَ، أَوْ رَجُلًا يَأْكُلُ، سَبَّحَتْ كُلُّ شَعْرَةٍ مِنْهُ.
١٠- الإفطار على ما رغب فيه.
٣١ [٣] كَانَ (عليه السلام) أَوَّلَ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الرُّطَبِ، [الرُّطَبُ] [٤]، وَ فِي زَمَنِ التَّمْرِ، التَّمْرُ.
٣٢ [٥] وَ كَانَ (عليه السلام): إِذَا صَامَ فَلَمْ يَجِدِ الْحَلْوَاءَ، [٦] أَفْطَرَ عَلَى الْمَاءِ.
٣٣ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَفْطَرَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَاءِ الْفَاتِرِ، نَقِيَ كَبِدُهُ، وَ غَسَلَ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ، [وَ قَوَّى الْبَصَرَ وَ الْحَدَقَ] [٨].
٣٤ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): الْإِفْطَارُ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ. [١٠]
٣٥ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا أَفْطَرَ، بَدَأَ بِحُلْوٍ [١٢] يُفْطِرُ عَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَسُكَّرَةٍ، أَوْ تَمَرَاتٍ، فَإِذَا أَعْوَزَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَمَاءٍ فَاتِرٍ.
٣٦ [١٣] وَ رُوِيَ: عَلَى التَّمْرِ وَ الْمَاءِ، وَ الزَّبِيبِ وَ الْمَاءِ.
[١] الوسائل ٧: ١١٢/ ٢
[٢] الوسائل ٧: ١١٢/ ١
[٣] الوسائل ٧: ١١٢/ ١
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ
[٥] الوسائل ٧: ١١٣/ ٢
[٦] ش و الوسائل: الحلو
[٧] الوسائل ٧: ١١٣/ ٣
[٨] أثبتناه من ش و رض و الوسائل، و في رض: الحدقة
[٩] الوسائل ٧: ١١٣/ ٥
[١٠] الحديث ليس في رض
[١١] الوسائل ٧: ١١٣/ ٦
[١٢] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل و م و رض: بحلواء.
[١٣] الوسائل ٧: ١١٤/ ١١