هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٧ - ١٢- تستحبّ الصّدقة عن الميّت
١٦١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْغَنِيَّ إِذَا كَانَ وَصُولًا لِرَحِمِهِ، بَارّاً بِإِخْوَانِهِ، أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ ضِعْفَيْنِ.
١٠- يجوز التّصدّق في حال الرّكوع بل يستحبّ.
١٦٢ [٢] قَدْ تَصَدَّقَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) بِخَاتَمِهِ وَ هُوَ رَاكِعٌ.
١٦٣ [٣] وَ رُوِيَ: بِحِلَّةٍ قِيمَتُهَا أَلْفُ دِينَارٍ فَنَزَلَتْ فِيهِ «إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ. [٤]
١٦٤ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ كُلَّ [وَاحِدٍ] [٦] مِنَ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام) فَعَلَ ذَلِكَ.
١١- يستحبّ التّصدّق بنصف المال
لما مرّ.
١٦٥ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَسَنَ (عليه السلام) قَاسَمَ رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، حَتَّى نَعْلًا وَ نَعْلًا، وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً، وَ دِينَاراً وَ دِينَاراً.
١٢- تستحبّ الصّدقة عن الميّت
لما مرّ في الدّفن و غيره. [٨]
تمّ كتاب الصّدقة
[١] الوسائل ٦: ٣٣٣/ ٥
[٢] الوسائل ٦: ٣٣٥/ ٥
[٣] الوسائل ٦: ٣٣٤/ ١
[٤] المائدة: ٥٥
[٥] الوسائل ٦: ٣٣٤/ ١
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ
[٧] الوسائل ٦: ٣٣٦/ ١
[٨] ليس في ش