هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٥ - ٣- يكره للصّائم اثنا عشر
٤٠ [١] وَ رُوِيَ: جَوَازُ دُخُولِهِ الْحَمَّامَ.
ز- السِّوَاكُ بِالرُّطَبِ.
٤١ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ، وَ لَا يَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ.
٤٢ [٣] وَ عَنْهُ (عليه السلام): أَنَّهُ كُرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ، وَ قَالَ: لَا يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَنْفُضَهُ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِ شَيْءٌ.
٤٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَ آخِرِهِ، وَ قَالَ: الْمَضْمَضَةُ بِالْمَاءِ أَرْطَبُ مِنْهُ [فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام)] [٥]: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَا بُدَّ مِنَ الْمَضْمَضَةِ لِسُنَّةِ الْوُضُوءِ، فَقُلْ لَهُ [٦]: فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ السِّوَاكِ لِلسُّنَّةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا جَبْرَئِيلُ (عليه السلام).
٤٤ [٧] وَ رُوِيَ: جَوَازُهُ مُطْلَقاً.
ح- ابْتِلَاعُ الرِّيقِ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلَاثاً وَ أَقَلُّهُ مَرَّةً.
٤٥ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) (فِي الصَّائِمِ) [٩]: يَتَمَضْمَضُ، قَالَ: لَا يَبْلَعْ رِيقَهُ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
٤٦ [١٠] وَ رُوِيَ: مَرَّةً وَاحِدَةً.
ط- شَمُّ الرَّيَاحِينِ وَ الْمِسْكِ بَلْ مُطْلَقُ التَّلَذُّذِ.
٤٧ [١١] عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّهُ كُرِهَ الْمِسْكُ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِهِ الصَّائِمُ.
[١] الوسائل ٧: ٥٧/ ٢
[٢] الوسائل ٧: ٥٩/ ٨
[٣] الوسائل ٧: ٥٩/ ١١
[٤] الوسائل ٧: ٦٠/ ١٥
[٥] أثبتناه من ش و م، و في رض: و سئل عليّ (ع)
[٦] م: فقاله
[٧] الوسائل ٧: ٥٩/ ١٣
[٨] الوسائل ٧: ٦٤/ ١
[٩] ليس في ش
[١٠] الوسائل ٧: ٦٤/ ٢
[١١] الوسائل ٧: ٦٥/ ٦