هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١ - السّادس في تحريم منع الحقوق الماليّة،
٤٥ [١] ٥- قَالَ (عليه السلام) [٢]: إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِي الْعَبْدِ حَاجَةٌ، ابْتَلَاهُ بِالْبُخْلِ.
٤٦ [٣] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْبَخِيلُ مَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، وَ أَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ.
٤٧ [٤] ٧- قَالَ (عليه السلام): الشَّحِيحُ مَنْ مَنَعَ حَقَّ اللَّهِ، وَ أَنْفَقَ فِي غَيْرِ حَقِّ اللَّهِ.
٤٨ [٥] ٨- قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُسْلِمٍ: الْبُخْلُ، وَ سُوءُ الْخُلُقِ.
٤٩ [٦] ٩- قَالَ (عليه السلام): لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَداً.
٥٠ [٧] ١٠- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يُؤْمِنُ رَجُلٌ فِيهِ: الشُّحُّ، وَ الْحَسَدُ، وَ الْجُبْنُ.
٥١ [٨] ١١- قَالَ (عليه السلام): الْمُوبِقَاتُ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَ هَوًى مُتَّبَعٌ، وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.
٥٢ [٩] ١٢- قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): إِيَّاكُمْ وَ الشُّحَّ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ، أَمَرَهُمْ بِالْكَذِبِ فَكَذَبُوا، وَ أَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا، وَ أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا.
السّادس: في تحريم منع الحقوق الماليّة،
و قد مرّ دليله و يأتي مثله
٥٣ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً فِي حَقِّهِ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ.
[١] الوسائل ٦: ٢١/ ٧
[٢] باقي النّسخ: قال عليّ (عليه السلام)
[٣] الوسائل ٦: ٢٢/ ١١
[٤] الوسائل ٦: ٢٢/ ١٢
[٥] الوسائل ٦: ٢٣/ ١٤
[٦] الوسائل ٦: ٢٣/ ١٥
[٧] الوسائل ٦: ٢٣/ ١٦
[٨] الوسائل ٦: ٢٤/ ١٧
[٩] الوسائل ٦: ٢٤/ ٢٠
[١٠] الوسائل ٦: ٢٥/ ١