هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٠ - ٢- يجب إمساك الصّائم عن المنهيّات
ب- الجماع.
ج- تعمّد الكذب على اللّٰه، و رسوله، و الأئمّة (عليهم السلام).
د- الارتماس.
هتعمّد البقاء على الجنابة حتّى يصبح.
و- ترك غسل الحيض حتّى تصبح.
ز- تعمّد إيصال الغبار الغليظ و نحوه إلى الحلق.
ح- تعمّد القيء.
ط- دخول الماء و نحوه الحلق عمدا ي- الاحتقان بالمائع.
يا- تعمّد الإنزال بملاعبة و نحوها.
يب- الغيبة.
٤ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصِّيَامُ مِنَ الطَّعَامِ، وَ الشَّرَابِ.
٥ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): الْكَذِبَةُ تُفَطِّرُ [٣] الصِّيَامَ [٤]، فَقِيلَ لَهُ [٥]: هَلَكْنَا، قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام).
٦ [٦] وَ رُوِيَ: مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، بَطَلَ صَوْمُهُ.
٧ [٧] وَ رُوِيَ: الْغَيْبَةُ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ. [٨]
٨ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): خَمْسَةُ أَشْيَاءَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ: الْأَكْلُ، وَ الشُّرْبُ، وَ الْجِمَاعُ، وَ الِارْتِمَاسُ فِي الْمَاءِ، وَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام).
[١] الوسائل ٧: ١٩/ ٢
[٢] الوسائل ٧: ٢٠/ ٢
[٣] رض: الكذبة تنقض الوضوء و تفطر
[٤] باقي النّسخ: الصّائم
[٥] ليس في ش و م
[٦] الوسائل ٧: ٢١/ ٥
[٧] الوسائل ٧: ٢١/ ٨
[٨] زاد في رض: و عليه القضاء
[٩] الوسائل ٧: ٢١/ ٦