هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢١ - ٣- يكره السّفر في شهر رمضان قبل ليلة ثلاث و عشرين، إلّا لضرورة ، أو طاعة
صَامَ، وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: يُفْطِرُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعاً فَإِنْ صَامَ فِي حَالِ السَّفَرِ، وَ فِي حَالِ الْمَرَضِ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ [١]، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [٢].
٦ [٣] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ صَامَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٧ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ، لَمْ يَقْضِهِ.
٣- يكره السّفر في شهر رمضان قبل ليلة ثلاث و عشرين، إلّا لضرورة [٥]، أو طاعة.
٨ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُقِيمٌ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُسَافِرَ، قَالَ: يُقِيمُ أَفْضَلُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ لَا بُدَّ [لَهُ] [٧] مِنَ الْخُرُوجِ فِيهَا، أَوْ يَتَخَوَّفَ عَلَى مَالِهِ.
٩ [٨] وَ رُوِيَ: نَهْيٌ مُطْلَقٌ، وَ رُخْصَةٌ مُطْلَقَةٌ.
١٠ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ تَشْيِيعَ الْأَخِ، وَ الْإِفْطَارِ، أَفْضَلُ مِنَ الْإِقَامَةِ، وَ الصَّوْمِ.
١١ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ لِلرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يَخْرُجَ، إِلَّا فِي حَجٍّ، أَوْ فِي عُمْرَةٍ، أَوْ مَالٍ يَخَافُ تَلَفَهُ، أَوْ أَخٍ يَخَافُ هَلَاكَهُ، فَإِذَا مَضَتْ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ، فَلْيَخْرُجْ حَيْثُ شَاءَ.
[١] باقي النّسخ: القضاء
[٢] البقرة: ١٨٤
[٣] الوسائل ٧: ١٢٧/ ٣
[٤] الوسائل ٧: ١٢٨/ ٥
[٥] الأصل و م: الضّرورة
[٦] الوسائل ٧: ١٢٨/ ١
[٧] أثبتناه من باقي النّسخ
[٨] الوسائل ٧: ١٢٩/ ٢ و ٤
[٩] الوسائل ٧: ١٢٩/ ٥
[١٠] الوسائل ٧: ١٢٩/ ٦