هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٤ - ٧- لا يجوز الصّوم في السّفر قضاء عن شهر رمضان،
٢٢ [١] وَ رُوِيَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ: فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ، وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ.
٦- من دخل من سفر بعد الزّوال مطلقا، أو قبله و قد أفطر استحبّ له (الإمساك، و يقضي.) [٢]
٢٣ [٣] (قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ) [٤] إِذَا رَاهَقَ، وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ، أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ.
٢٤ [٥] وَ رُوِيَ فِي مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ أَكَلَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْئاً، وَ لَا يُوَاقِعْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ.
٢٥ [٦] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْجِمَاعِ لِمَنْ دَخَلَ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَأَصَابَ امْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ.
٧- لا يجوز الصّوم في السّفر قضاء عن [٧] شهر رمضان،
و لا عن الكفّارة، إلّا مع نيّة الإقامة و نحوها.
٢٦ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ؟ قَالَ: إِذَا رَجَعَ، فَلْيَقْضِهِ.
٢٧ [٩] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتْرُكُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ فِي مَكَانٍ، هَلْ عَلَيْهِ صَوْمٌ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
[١] الوسائل ٧: ١٣٥/ ٥
[٢] ليس في م
[٣] الوسائل ٧: ١٣٦/ ٣
[٤] ليس في م
[٥] الوسائل ٧: ١٣٦/ ١
[٦] الوسائل ٧: ١٣٧/ ٤
[٧] م: من
[٨] الوسائل ٧: ١٣٧/ ٢
[٩] الوسائل ٧: ١٣٨/ ٣