هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١ - ١٢- تجب الزّكاة مع الشّرائط
أَقُولُ [١]: وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى مَنِ اقْتَرَضَ مِنْهَا [٢].
١١- من كان عليه دين أو مهر غير موجود عنده فلا زكاة عليه.
٣٦ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُنْسِئُ أَوْ يُعِيرُ فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً، كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ؟ قَالَ: يُزَكِّيهِ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ.
٣٧ [٤] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرُ امْرَأَتِهِ لَا تَطْلُبُهُ مِنْهُ، قَالَ: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي مَالِهِ.
٣٨ [٥] وَ رُوِيَ: يُزَكِّي (مَالَهُ وَ لَا يُزَكِّي) [٦] مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ. [٧]
١٢- تجب الزّكاة مع الشّرائط
و إن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر لما مرّ.
٣٩ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ، وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ فَلْيُزَكِّ مَا فِي يَدِهِ.
[١] ليس في ش
[٢] أثبتناه من ش و م
[٣] الوسائل ٦: ٦٩/ ١
[٤] الوسائل ٦: ٦٩/ ٢
[٥] الوسائل ٦: ٦٩/ ٣
[٦] ليس في رض
[٧] سقط هذا الحديث من ش و م
[٨] الوسائل ٦: ٧٠/ ١