هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٠ - ٦- ترك غسل الاستحاضة
٢٨ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ، ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ، قَالَ: يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُصْبِحَ، أَتَمَّ صَوْمَهُ وَ جَازَ لَهُ.
٢٩ [٢] ٤- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي رَجُلٍ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، قَالَ: يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ، إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِظَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً يُسَخَّنُ أَوْ يَسْتَقِي فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا يَقْضِي يَوْمَهُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ.
٣٠ [٣] وَ رُوِيَ فِيمَنْ أَجْنَبَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ أَخَّرَ الْغُسْلَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ: يَقْضِي يَوْماً مَكَانَهُ.
٣١ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَ حُمِلَ عَلَى النَّوْمَةِ الْأُولَى، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى تَعَذُّرِ الْغُسْلِ، وَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَجْرِ الْأَوَّلِ.
٥- نسيان غسل الجنابة حتّى يمضي شهر رمضان أو بعضه.
٣٢ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى تَمْضِيَ [بِهِ] [٦] جُمُعَةٌ، أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ، قَالَ: عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ.
٣٣ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ [٨] عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَ صِيَامَهُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَ لَا يَقْضِي [٩] مَا بَعْدَ ذَلِكَ.
٦- ترك غسل الاستحاضة.
[١] الوسائل ٧: ٤١/ ٢
[٢] الوسائل ٧: ٤١/ ٣
[٣] الوسائل ٧: ٣٨/ ٣
[٤] الوسائل ٧: ٤٠/ ٨
[٥] الوسائل ٧: ٤٤/ ١
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ
[٧] الوسائل ٧: ١٧٠/ ٢
[٨] ليس في ش
[٩] الأصل: لا يقضي