هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٥ - ٦- يستحبّ سقي الماء النّاس و البهائم
أَرْبَعِينَ حَسَنَةً أَرْبَعُ سَيِّئَاتٍ وَ بَقِيَ لِي سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً، فَقَالَ (عليه السلام): أَنْتَ الْجَاهِلُ بِكِتَابِ [١] اللَّهِ، أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ «إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ [٢] (وَ إِنَّكَ لَمَّا سَرَقْتَ الرَّغِيفَيْنِ كَانَتْ سَيِّئَتَيْنِ، وَ لَمَّا سَرَقْتَ الرُّمَّانَتَيْنِ كَانَتْ أَيْضاً سَيِّئَتَيْنِ) [٣]، وَ لَمَّا دَفَعْتَهُمَا إِلَى غَيْرِ صَاحِبِهِمَا [بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهِمَا] [٤] إِنَّمَا أَضَفْتَ أَرْبَعَ سَيِّئَاتٍ إِلَى أَرْبَعِ سَيِّئَاتٍ، وَ لَمْ تُضِفْ أَرْبَعِينَ حَسَنَةً إِلَى أَرْبَعِ سَيِّئَاتٍ.
٤- يجب ردّ المظالم إلى أهلها
إن عرفهم، و إلّا تصدّق بها بعد التّعريف لما يأتي في التّجارة.
٥- يستحبّ إطعام الطّعام
لما تقدّم و يأتي.
١٥١ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.
١٥٢ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُنْجِيَاتُ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَ الصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ.
٦- يستحبّ سقي الماء النّاس و البهائم
و لو في موضع يوجد فيه لما تقدّم و يأتي.
١٥٣ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: اشْتَرِ سِقَاءً جَدِيداً ثُمَّ اسْقِ فِيهَا حَتَّى تَخْرِقَهَا فَإِنَّكَ لَا تَخْرِقُهَا حَتَّى تَبْلُغَ بِهَا عَمَلَ الْجَنَّةِ.
١٥٤ [٨] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ [٩] فِي الْآخِرَةِ صَدَقَةُ الْمَاءِ.
١٥٥ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِبْرَادُ كَبِدٍ حَرَّى.
[١] أثبتناه من الوسائل و باقي النّسخ، و في الأصل: الكتاب
[٢] المائدة: ٢٧
[٣] ليس في ش
[٤] أثبتناه من ش و م و الوسائل
[٥] الوسائل ٦: ٣٢٨/ ٢
[٦] الوسائل ٦: ٣٢٨/ ١
[٧] الوسائل ٦: ٣٣١/ ٦
[٨] الوسائل ٦: ٣٣٠/ ١
[٩] ليس في ش
[١٠] الوسائل ٦: ٣٣٠/ ٢