هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١ - ١١- تحلّ الزّكاة لبني هاشم إذا كانت مندوبة،
يُعْطَى الْمُؤْمِنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَ يُعْطَى الْفَاجِرُ بِقَدَرٍ، لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ يُنْفِقُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْفَاجِرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.
٩- تحرم الزّكاة الواجبة على بني هاشم إلّا أن يكون الدّافع منهم.
٣٤ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ.
٣٥ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.
٣٦ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِوُلْدِ الْعَبَّاسِ، وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.
٣٧ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْمَنْدُوبَةِ، وَ عَلَى الضَّرُورَةِ، وَ عَلَى كَوْنِ الدَّافِعِ مِنْهُمْ.
٣٨ [٥] ١٠- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ، وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْءٌ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ:
«ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ» [٦].
١١- تحلّ الزّكاة لبني هاشم إذا كانت مندوبة،
أو كان الدّافع منهم، و كذا مع ضرورتهم.
٣٩ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَنَا، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مَكَّةَ هَذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ.
٤٠ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ صَدَقَاتِ عَلِيٍّ (عليه السلام) تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ.
[١] الوسائل ٦: ١٨٥/ ١
[٢] الوسائل ٦: ١٨٦/ ٢
[٣] الوسائل ٦: ١٨٦/ ٣
[٤] الوسائل ٦: ١٨٦/ ٥
[٥] الوسائل ٦: ١٨٨/ ١
[٦] الأحزاب: ٥
[٧] الوسائل ٦: ١٨٩/ ٣
[٨] الوسائل ٦: ١٨٩/ ٢