هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠ - ٩- تجب الزّكاة في القرض على المقترض مع وجوده معه حولا،
مَلِيٍّ بِحَقِّهِ وَ مَالِهِ فِي ثِقَةٍ، يُزَكِّي ذَلِكَ الْمَالَ [فِي كُلِّ سَنَةٍ تَمُرُّ بِهِ، أَوْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ؟] [١] قَالَ: لَا، بَلْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ، قِيلَ لَهُ: لِكَمْ يُزَكِّيهِ؟ قَالَ: لِثَلَاثِ سِنِينَ.
٣٢ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى الْقَوْمِ الْمَيَاسِيرِ إِذَا شَاءَ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
٩- تجب الزّكاة في القرض على المقترض مع وجوده معه حولا،
فإن تبرّع المقرض سقطت عن المقترض.
٣٣ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً، قَالَ: زَكَاتُهَا إِذَا كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ، قِيلَ: عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا؟ قَالَ: لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْءٌ، قِيلَ: أَ يُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: إِنَّهُ [٤] مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ، وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ، وَ لَهُ [٥] الْفَضْلُ، وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ، وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ، وَ يَلْبَسَ مِنْهُ، (وَ يَأْكُلَ مِنْهُ) [٦]، وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ.
٣٤ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالًا فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ [وَ هُوَ عِنْدَهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ] [٨].
٣٥ [٩] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كَانَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَحَرَّكْتَهَا فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ، وَ إِنْ لَمْ تُحَرِّكْهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
[١] أثبتناه من ش و م
[٢] الوسائل ٦: ٦٦/ ١٥
[٣] الوسائل ٦: ٦٧/ ١
[٤] الأصل: لأنّه
[٥] م: فله
[٦] ليس في ش
[٧] الوسائل ٦: ٦٧/ ٢
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ
[٩] الوسائل ٦: ٦٩/ ١