هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨ - ٧- في أنّ من فرّ من الزّكاة قبل مضيّ أحد عشر شهرا
٢٤ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَّتُهُ.
٢٥ [٢] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ لَنَا جِيرَاناً إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً كَسَرُوهُ وَ أَفْسَدُوهُ، فَقَالَ:
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَمْنَعُوهُمْ.
٧- في أنّ من فرّ من الزّكاة قبل مضيّ أحد عشر شهرا
بأن جعل المال حليّا أو سبائك، أو اشترى به عقارا، أو وهبه [٣]، أو عاوض به، سقطت الزّكاة، و إن فعل بعد دخول الثّاني عشر لم يسقط.
٢٦ [٤] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَاشْتَرَى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً، أَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ.
٢٧ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَمْوَالًا كَثِيرَةً، وَ جَعَلَ ذَلِكَ الْمَالَ حُلِيّاً أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ، أَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، وَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ فِي وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ، فَضْلَهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ.
٢٨ [٦] وَ قَالَ لَهُ (عليه السلام) رَجُلٌ: إِنَّ أَبَاكَ قَالَ: مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا، فَقَالَ: صَدَقَ أَبِي، إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ.
٢٩ [٧] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْفِرَارِ بَعْدَ الْوُجُوبِ لِمَا مَرَّ.
٣٠ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حِلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَبَداً، وَ قَالَ: إِنَّهُ حِينَ رَأَى
[١] الوسائل ٦: ١٠٨/ ١
[٢] الوسائل ٦: ١٠٨/ ٣
[٣] ش و رض: أو هبة
[٤] الوسائل ٦: ١٠٨/ ١
[٥] الوسائل ٦: ١٠٩/ ٤
[٦] الوسائل ٦: ١٠٩/ ٥
[٧] الوسائل ٦: ١١٠/ ٦
[٨] الوسائل ٦: ١١١/ ٢