هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣١ - ٨- تجوز الشّكوى إلى المؤمن عند الحاجة
بَعْضُ الْجُلَسَاءِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى الْمَاءِ فَلَا يَقُولُ: نَاوِلْنِيهِ حَتَّى يَقُومَ فَيَشْرَبَ.
٤- تتأكّد كراهة السّؤال بالكفّ
لما مرّ.) [١]
١٢٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): يَا أَبَا ذَرٍّ، لَا تَسْأَلْ بِكَفِّكَ وَ إِنْ أَتَاكَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ. [٣]
٥- لا تقبل شهادة السّائل بالكفّ
لما يأتي.
١٢٧ [٤] قَالَ (عليه السلام): شَهَادَةُ الَّذِي يَسْأَلُ بِكَفِّهِ تُرَدُّ.
٦- تتأكّد كراهة السّؤال في المجالس.
١٢٨ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَسْأَلُوا أُمَّتِي فِي مَجَالِسِهَا فَتُبَخِّلُوهَا.
٧- يكره إظهار الاحتياج و الفقر.
١٢٩ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِيَّاكَ أَنْ تُخْبِرَ النَّاسَ بِكُلِّ حَالِكَ فَتَهُونَ عَلَيْهِمْ.
١٣٠ [٧] وَ رُوِيَ: الْحَوَائِجُ أَمَانَةٌ مِنَ اللَّهِ فِي صُدُورِ الْعِبَادِ، فَمَنْ كَتَمَهَا، كُتِبَتْ [٨] لَهُ عِبَادَةَ [سَنَةٍ] [٩].
١٣١ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْفَقْرَ أَمَانَةً عِنْدَ خَلْقِهِ، فَمَنْ سَتَرَهُ كَانَ كَالصَّائِمِ الْقَائِمِ. [١١]
٨- تجوز الشّكوى إلى المؤمن عند الحاجة
لما تقدّم و يأتي.
[١] ليس في رض
[٢] الوسائل ٦: ٣٠٨/ ٦
[٣] سقط هذا الحديث من رض
[٤] الوسائل ٦: ٣٠٩/ ١٦
[٥] الوسائل ٦: ٣١٠/ ١
[٦] الوسائل ٦: ٣١١/ ١
[٧] الوسائل ٦: ٣١١/ ٢
[٨] ش: كتب
[٩] أثبتناه من رض
[١٠] الوسائل ٦: ٣١١/ ٤
[١١] رض: و القائم