هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٧ - ١- علامته رؤية الهلال أو مضيّ ثلاثين،
١١ [١] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ وُجِدَ [٢] فِي شَهْرِ [رَمَضَانَ] [٣] وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ.
١٢ [٤] [وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، خَرَجَ رُوحُ الْإِيمَانِ مِنْهُ.] [٥]
الثّالث: في علامته، و مسائله اثنتا عشرة
١- علامته رؤية الهلال [أو مضيّ ثلاثين،
فلا يجب الصّوم، و لا يجوز الإفطار إلّا بأحدهما.] [٦]
١٣ [٧] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ [٨] فَصُومُوا، وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ، وَ لَا بِالتَّظَنِّي وَ لَكِنْ بِالرُّؤْيَةِ.
١٤ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْأَهِلَّةِ، فَقَالَ: هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ، فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ، وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ.
١٥ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): صُمْ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ.
١٦ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لَا تَصُمْ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ، فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِهِ.
١٧ [١٢] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): [صُمْ] [١٣] لِرُؤْيَتِهِ، وَ أَفْطِرْ
[١] الوسائل ٧: ١٧٩/ ٢
[٢] ش: أخذ
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ
[٥] الوسائل ٧: ١٨١/ ٥
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ
[٧] الوسائل ٧: ١٨٢/ ٢
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ
[٩] الوسائل ٧: ١٨٢/ ٣
[١٠] الوسائل ٧: ١٨٣/ ٨
[١١] الوسائل ٧: ١٨٣/ ٩
[١٢] الوسائل ٧: ١٨٤/ ١١
[١٣] أثبتناه من باقي النّسخ