هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧ - ١٢- الخمس الواجب باليمين،
٢٦ [١] وَ قَالَ [لَهُ] [٢] رَجُلٌ: أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِيهِ، أَ فَلِي تَوْبَةٌ؟ قَالَ: ايْتِنِي بِخُمُسِهِ، [فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ] [٣]، فَقَالَ: هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ [٤] مَالُهُ مَعَهُ.
٢٧ [٥] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّي كَسَبْتُ [٦] مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً، وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ، وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ.
١٠- الخمس الواجب بالنّذر،
كما لو نذر أن يتصدّق بخمس ماله.
١١- الخمس الواجب بالعهد.
١٢- الخمس الواجب باليمين،
و المصرف [الواجب] [٧] في الثّلاثة بحسب ما عيّن بها.
[١] الوسائل ٦: ٣٥٣/ ٣
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ
[٤] ليس في ش
[٥] الوسائل ٦: ٣٥٣/ ٤
[٦] ش: اكتسبت
[٧] أثبتناه من ش