هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٦ - ١٢- لا يجوز صوم يوم الشّكّ على انّه من شهر رمضان،
٢١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ مِنْ شَعْبَانَ وَ لَا يَصُومُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَجْزَأَ عَنْهُ.
٢٢ [٢] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) لِرَجُلٍ وَ قَدْ أَتَوْهُ بِمَائِدَةٍ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ، وَ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ: ادْنُ، فَقَالَ: صُمْتُ الْيَوْمَ، قَالَ: وَ لِمَ؟ قَالَ: لِمَا جَاءَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ: يَوْمٌ وُفِّقَ [لَهُ] [٣]، قَالَ: أَ لَيْسَ تَدْرُونَ [٤] إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَمْ مِنْ [شَهْرِ] [٥] رَمَضَانَ فَصَامَ الرَّجُلُ وَ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ يَوْماً وُفِّقَ لَهُ، فَأَمَّا [إِذَا صَامَ] [٦] وَ لَيْسَ عِلَّةٌ وَ لَا شُبْهَةٌ فَلَا، قَالَ الرَّجُلُ: أُفْطِرُ الْآنَ؟ قَالَ: لَا.
٢٣ [٧] وَ رُوِيَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَطَوَّعَ شَهْراً وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ شَهْرُ [٨] رَمَضَانَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ صِيَامِهِ أَنَّهُ كَانَ شَهْرَ رَمَضَانَ [٩]، لَأَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْ فَرْضِ الصِّيَامِ.
١٢- لا يجوز صوم يوم الشّكّ على انّه من شهر رمضان،
فإن [فعل] [١٠] و وافق قضى.
٢٤ [١١] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ [قَالَ: عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ.] [١٢]
[١] الوسائل ٧: ١٣/ ٤
[٢] الوسائل ٧: ١٥/ ١٢
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ
[٤] رض: تريدون
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ
[٦] أثبتناه من ش و رض
[٧] الوسائل ٧: ١٥/ ١٣
[٨] الأصل: أنّه على شهر، و ما أثبتناه من باقي النّسخ
[٩] رض و م: كان من شهر رمضان
[١٠] أثبتناه من باقي النّسخ
[١١] الوسائل ٧: ١٥/ ١
[١٢] أثبتناه من باقي النّسخ