هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٣ - ٧- شهادة عدل واحد
عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْبَلَدِ الْبَعِيدِ لِاتِّحَادِ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ فِي الْمُتَقَارِبَةِ.
١٢- إذا كان شهر رمضان ثمانية و عشرين يوما بحسب الرّؤية، وجب قضاء يوم منه
لما مرّ.
٥١ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) صَامَ بِالْكُوفَةِ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً [٢] مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَرَأَوُا الْهِلَالَ، فَأَمَرَ مُنَادِياً يُنَادِي: اقْضُوا يَوْماً، فَإِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً.
الرّابع: فيما لا يثبت به الهلال
و هو [٣] اثنا عشر
١- ظنّ الرّؤية،
و رؤية ما يظنّ هلالا لما مرّ.
٢- شهادة النّساء
لما مرّ و لما يأتي في الشّهادات.
٣- شاهد و يمين
لما مرّ و لما يأتي.
٥٢ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) قَضَى بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي فِي الدَّيْنِ، فَأَمَّا فِي [٥] الْهِلَالِ فَلَا، إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ.
٤- شهادة غير العدول
مع عدم الشّياع لما مرّ.
٥- شهادة ما دون الخمسين مع الصّحو
و تعارض الشّهادات لما مرّ.
٦- مضيّ تسعة و عشرين [يوما] [٦] من شعبان
لما مرّ.
٥٣ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ يَوْماً. وَ حُمِلَ عَلَى الْأَغْلَبِيَّةِ، وَ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ.
٧- شهادة عدل واحد
لما مرّ.
٥٤ [٨] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِالصَّوْمِ هُنَا. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
[١] الوسائل ٧: ٢١٤/ ١
[٢] ليس في ش
[٣] ش: هي
[٤] الوسائل ٧: ٢١١/ ١٧
[٥] ليس في ش و م
[٦] أثبتناه من ش و رض
[٧] الوسائل ٧: ٢٠٦/ ٧
[٨] الوسائل ٧: ٢٠٨/ ٦