هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٨ - الباب الثّالث في النّصب،
[الباب] [١] الثّالث: في النّصب،
و يعتبر في المعدن بلوغ عشرين دينارا، و في الكنز نصاب الزّكاة، و في الغوص بلوغ دينار، و الكنز إذا بيع فالزّكاة [٢] على البائع
١ [٣] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَمَّا خَرَجَ [٤] مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.
٢ [٥] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ، فَقَالَ: (مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ). [٦]
٣ [٧] (وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مِقْدَارِ الْكَنْزِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ) [٨] فَقَالَ: مَا
[١] الباب الثّالث و فيه: ٥ أحاديث
[٢] ش و م: فالخمس
[٣] الوسائل ٦: ٣٤٤/ ١
[٤] م: اخرج
[٥] الوسائل ٦: ٣٤٥/ ٢
[٦] ليس في رض
[٧] الوسائل ٦: ٣٤٦/ ٦
[٨] ليس في رض