هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦١ - ٨- يكره الإسراف في الإعطاء عند الحصاد و الجذاذ
٣٧ [١] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْمَسَاكِينُ [٢] وَ هُوَ يَحْصُدُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٤- يكره الحصاد و الجذاذ و التّضحية و البذر بالليل،
و تستحبّ الصّدقة عند ذلك.
٣٨ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَصْرِمْ بِاللَّيْلِ، وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّيْلِ، وَ لَا تُضَحِّ بِاللَّيْلِ، وَ لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ يَأْتِكَ الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ.
٥- يستحبّ الإعطاء عند البذر
لما مرّ.
٣٩ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ لِأَنَّكَ تُعْطِي فِي الْبَذْرِ كَمَا تُعْطِي عِنْدَ الْحَصَادِ.
٦- يكره ردّ السّائل عند الصّرم
و غيره قبل إعطاء ثلاثة لما يأتي.
٤٠ [٥] ٧- كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي أَرْضٍ لَهُ، وَ هُمْ يَصْرِمُونَ، فَجَاءَ سَائِلٌ، فَقَالَ لَهُ [٦] رَجُلٌ: اللَّهُ يَرْزُقُكَ، فَقَالَ: مَهْ، لَيْسَ لَكُمْ [٧] ذَلِكَ حَتَّى تُعْطُوا ثَلَاثَةً، فَإِنْ أَعْطَيْتُمْ [٨] بَعْدَ [ذَلِكَ فَلَكُمْ] [٩]، وَ إِنْ أَمْسَكْتُمْ فَلَكُمْ.
٤١ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي السُّؤَّالِ: أَطْعِمُوا ثَلَاثَةً، ثُمَّ إِنْ [١١] شِئْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَازْدَادُوا وَ إِلَّا فَقَدْ أَدَّيْتُمْ حَقَّ يَوْمِكُمْ.
٨- يكره الإسراف في الإعطاء عند الحصاد و الجذاذ.
[١] الوسائل ٦: ١٣٥/ ٥
[٢] م: لم يحضره المساكين
[٣] الوسائل ٦: ١٣٦/ ١
[٤] الوسائل ٦: ١٣٧/ ٢
[٥] الوسائل ٦: ١٣٨/ ١
[٦] ليس في م
[٧] الأصل: عليكم
[٨] م: أعطيتهم
[٩] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل: بعد ذلكم، و في رض: بعد فلكم
[١٠] الوسائل ٦: ١٣٨/ ٢
[١١] ش و م: ثلاثة و إن