هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١ - ٦- يجزي خميس بين أربعاءين
وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلِ خَمِيسٍ، وَ أَوْسَطِ أَرْبِعَاءَ، وَ آخِرِ خَمِيسٍ.
٢٥ [١] وَ رُوِيَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ [٢] الدَّهْرِ لِأَنَّ [٣] اللَّهَ يَقُولُ مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا [٤].
٢- يتأكّد استحباب صوم هذه الأيّام الثّلاثة
لما تقدّم و يأتي.
٢٦ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ النَّارَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَأَوْجَبَ صَوْمَهُ لِيُتَعَوَّذَ بِهِ مِنَ النَّارِ.
٣- لا يجب صومها
لما مرّ من [٦] حصر صوم الواجب.
٢٧ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ، إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَ لَا يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ.
٤- يجوز لمن أصبح جنبا عمدا صوم هذه الأيّام الثّلاثة
لما مرّ.
٥- يستحبّ صوم أوّل خميس، و آخر خميس، و وسط أربعاء
لما مرّ.
٦- يجزي خميس بين أربعاءين. [٨]
٢٨ [٩] قِيلَ لِلرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ أَصْحَابَنَا يَصُومُونَ أَرْبِعَاءَ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَ لَا بَأْسَ بِخَمِيسٍ بَيْنَ أَرْبِعَاءَيْنِ.
٢٩ [١٠] ٧- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ، فَقَالَ: فِي [كُلِّ] [١١] عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمُ خَمِيسٍ وَ أَرْبِعَاءَ وَ خَمِيسٍ، وَ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ أَرْبِعَاءُ وَ خَمِيسٌ
[١] الوسائل ٧: ٣١٠/ ١٩
[٢] الأصل: صوم
[٣] رض: أن
[٤] الأنعام: ١٦٠
[٥] الوسائل ٧: ٣١٠/ ٢٠
[٦] ش: في
[٧] الوسائل ٧: ١٥٩/ ٢
[٨] زاد في ش و م: و أربعاء بين خميسين
[٩] الوسائل ٧: ٣١٣/ ١
[١٠] الوسائل ٧: ٣١٣/ ٢
[١١] أثبتناه من باقي النّسخ