هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٠ - ٥- ينبغي التّفضيل بترك السّؤال،
٨٦ [١] وَ قِيلَ لَهُ: أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ مِائَةَ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مِأَتَيْنِ؟
قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: ثَلَاثَمِائَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: أَرْبَعُمِائَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: خَمْسَمِائَةٍ؟
قَالَ: نَعَمْ حَتَّى تُغْنِيَهُ.
٨٧ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يُعْطَوْنَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ، فَلِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَكْفِيهِ وَ يَكْفِي عِيَالَهُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ.
٨٨ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٨٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): أَعْطِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
٩٠ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُزَادُ الْفَقِيرُ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَماً. وَ حُمِلَ عَلَى حُصُولِ كِفَايَةِ السُّنَّةِ، فَلَا يُعْطَى مَرَّةً أُخْرَى وَ إِنْ جَازَتِ الزِّيَادَةُ دَفْعَةً.
٩١ [٦] ٣- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام)، مَا حَدُّ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ؟
قَالَ: يُعْطَى الْمُؤْمِنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، وَ عَشَرَةَ آلَافٍ، وَ يُعْطَى الْفَاجِرُ بِقَدَرٍ، لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ يُنْفِقُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَ الْفَاجِرَ يُنْفِقُهَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.
٤- يجوز تفضيل بعض المستحقّين على بعض.
٩٢ [٧] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ يُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ يُعْطَى مِمَّنْ لَا يَسْأَلُ عَلَى غَيْرِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُفَضَّلُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ عَلَى الَّذِي يَسْأَلُ.
٥- ينبغي التّفضيل بترك السّؤال،
[و بالهجرة] [٨]، و بالفقه، و العقل لما مرّ.
٩٣ [٩] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّيْءَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ [١٠]، فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ؟ فَقَالَ: أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِي الدِّينِ، وَ الْفِقْهِ، وَ الْعَقْلِ.
[١] الوسائل ٦: ١٨٠/ ٧
[٢] الوسائل ٦: ١٨٠/ ٩
[٣] الوسائل ٦: ١٧٩/ ٢
[٤] الوسائل ٦: ١٧٩/ ٦
[٥] الوسائل ٦: ١٨٠/ ١٠
[٦] الوسائل ٦: ١٨٠/ ٨
[٧] الوسائل ٦: ١٨١/ ١
[٨] أثبتناه من م
[٩] الوسائل ٦: ١٨١/ ٢
[١٠] ليس في ش و في الأصل: بهم