هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٢ - ١١- يستحبّ ثلم الجدران المشتملة على الثّمار إذا أدركت،
٤٢ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [٢] كَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ سَمَّاهُ كَانَ لَهُ حَرْثٌ، وَ كَانَ إِذَا جَذَّهُ [٣] تَصَدَّقَ بِهِ وَ بَقِيَ هُوَ وَ عِيَالُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَجَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ سَرَفاً.
يُكْرَهُ أَنْ يُعْطَى عِنْدَ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ بِالْكَفَّيْنِ بَلْ يُعْطَى بِوَاحِدَةٍ.
٤٣ [٤] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ وَ لٰا تُسْرِفُوا» [٥] قَالَ [٦]: كَانَ أَبِي يَقُولُ: مِنَ الْإِسْرَافِ فِي الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ أَنْ يَتَصَدَّقُ [٧] الرَّجُلُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعاً، وَ كَانَ أَبِي إِذَا حَضَرَ شَيْئاً مِنْ هَذَا فَرَأَى أَحَداً مِنْ غِلْمَانِهِ تَصَدَّقَ [٨] بِكَفَّيْهِ صَاحَ بِهِ: أَعْطِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ، الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ، وَ الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ مِنَ السُّنْبُلِ.
٩- يجب الخمس في فواضل مؤنة السّنة من الغلّات بعد الزّكاة
لما مرّ و لما يأتي.
١٠- يجوز أكل المارّ من الثّمار،
و لا يفسد، و لا يحمل [٩]، و لا يقصد لما يأتي في بيع الثّمار و في الأطعمة إن شاء اللّٰه.
٤٤ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الثَّمَرَةِ [١١] وَ يَأْكُلُ مِنْهَا، وَ لَا يُفْسِدُ، قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ تُبْنَى الْحِيطَانُ بِالْمَدِينَةِ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ، وَ كَانَ إِذَا بَلَغَ نَخْلُهُ أَمَرَ بِالْحِيطَانِ فَخُرِقَتْ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ.
١١- يستحبّ ثلم الجدران المشتملة على الثّمار إذا أدركت،
و كثرة الإطعام منها لما مرّ.
[١] الوسائل ٦: ١٣٩/ ٢
[٢] الأنعام: ١٤١
[٣] الوسائل: جزّه
[٤] الوسائل ٦: ١٣٩/ ١
[٥] الأنعام: ١٤١
[٦] رض: فقال
[٧] م: أن يصدّق
[٨] م: يتصدّق
[٩] ليس في رض
[١٠] الوسائل ٦: ١٣٩/ ١
[١١] م: الثّمر