هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٩ - ٢- يجوز أن يعطى المستحقّ من الزّكاة ما يغنيه
وَ كَيْفَ لَكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَحْتَاطُ [١]، قَالَ: نَعَمْ، إِذاً تُفَرِّجُ عَنْهُ.
٨٠ [٢] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَدَّاهَا كَانَ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ يَكُنْ زَكَّى، أَ يُجْزِي عَنْهُ مِنْ زَكَاتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، تُحْسَبُ لَهُ زَكَاةٌ، وَ لَا يَكُونُ لَهُ نَافِلَةٌ، وَ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ. [٣]
السّادس: في كيفيّة إعطاء الزّكاة
و أحكامه اثنا عشر
١- يكره إعطاء المستحقّ أقلّ من خمسة دراهم
و لا يحرم.
٨١ [٤] كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): أُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ؟ فَكَتَبَ: افْعَلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
٨٢ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَ هُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ.
٨٣ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ؟ قَالَ: مَا يَرَى الْإِمَامُ، وَ لَا يُقَدَّرُ لَهُ شَيْءٌ.
٨٤ [٧] وَ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ؟ فَكَتَبَ: ذَلِكَ جَائِزٌ.
٢- يجوز أن يعطى المستحقّ من الزّكاة ما يغنيه
و إن زاد عن قوت سنة دفعة [٨] و انّه لا حدّ له في الكثرة.
٨٥ [٩] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ حَتَّى تُغْنِيَهُ.
[١] الأصل و م: احتياط.
[٢] الوسائل ٦: ١٧٦/ ١
[٣] سقط هذا الحديث من ش
[٤] الوسائل ٦: ١٧٧/ ١
[٥] الوسائل ٦: ١٧٧/ ٢
[٦] الوسائل ٦: ١٧٨/ ٣
[٧] الوسائل ٦: ١٧٨/ ٥
[٨] ليس في رض
[٩] الوسائل ٦: ١٧٨/ ١