هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٣ - الثّاني عشر في صوم شعبان كلّه أو بعضه
٩٧ [١] وَ رُوِيَ: مَنْ صَامَ الْأَيَّامَ [٢] الْبِيضَ مِنْ رَجَبٍ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صِيَامَ سَنَةٍ وَ قِيَامَهَا.
٩٨ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ صَوْمِهِ، تَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِرَغِيفٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَإِنَّهُ يَنَالُ ثَوَابَ صَوْمِهِ، فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ، يُسَبِّحُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْهُ بِهَذَا التَّسْبِيحِ [مِائَةَ مَرَّةٍ:] [٤] سُبْحَانَ الْإِلَهِ الْجَلِيلِ، سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ الْأَعَزِّ الْأَكْرَمِ، سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ هُوَ لَهُ أَهْلٌ.
٩٩ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْهُ التَّوْحِيدَ مِائَةَ مَرَّةٍ. وَ يَقُولَ فِي رَجَبٍ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ يَخْتِمَهَا بِالصَّدَقَةِ، أَوْ أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ. وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ سَبْعِينَ مَرَّةً. وَ يَقْرَأَ التَّوْحِيدَ فِي رَجَبٍ عَشْرَةَ آلَافِ مَرَّةٍ، (أَوْ أَلْفَ [٦] مَرَّةٍ.) [٧]
١٠٠ [٨] وَ رُوِيَ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ ثَوَابٌ جَزِيلٌ.
الثّاني عشر: في صوم شعبان كلّه أو بعضه [٩]
١٠١ [١٠] قَالَ (عليه السلام): شَعْبَانُ شَهْرِي وَ كَانَ يَصُومُهُ، وَ قُبِضَ عَلَى صَوْمِ شَعْبَانَ، وَ رَمَضَانَ، وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.
١٠٢ [١١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ مَا صَامَهُ.
[١] الوسائل ٧: ٣٥٧/ ٢٢
[٢] الأصل: أيّام
[٣] الوسائل ٧: ٣٥٨/ ١
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ
[٥] الوسائل ٧: ٣٥٩/ ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧
[٦] الأصل: و ألف
[٧] ليس في ش
[٨] الوسائل ٧: ٣٦٠/ ٨
[٩] زاد في م و ش: و ما يقال فيه
[١٠] الوسائل ٧: ٣٦٠/ ٢ و ٣٦١/ ٤
[١١] الوسائل ٧: ٣٦١/ ٦