هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤ - الثّاني عشر في صوم شعبان كلّه أو بعضه
وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ.
١٠٣ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ صَامَ شَعْبَانَ، كَانَ لَهُ طُهْراً [٢] مِنْ كُلِّ ذِلَّةٍ، وَ وَصْمَةٍ، وَ بَادِرَةٍ. [٣]
١٠٤ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ.
١٠٥ [٥] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): صَوْمُ شَعْبَانَ حَسَنٌ وَ هُوَ سُنَّةٌ.
١٠٦ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ شَعْبَانَ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ، قَالَ:
هُمَا الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ قَالَ اللَّهُ «شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ» [٧] قِيلَ: فَلَا يُفْطِرُ [٨] بَيْنَهُمَا، قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ.
١٠٧ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ أَبِي يَفْصِلُ مَا بَيْنَ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ.
وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) يَصِلُ مَا بَيْنَهُمَا وَ يَقُولُ «شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ» [١٠].
١٠٨ [١١] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ حَسَنَةً وَ ذَكَرَ ثَوَابَ صَوْمِ سَائِرِ أَيَّامِهِ [١٢] يَوْماً يَوْماً إِلَى أَنْ قَالَ: وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ، نَادَاهُ جَبْرَئِيلُ (عليه السلام): اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ.
[١] الوسائل ٧: ٣٦٢/ ٧
[٢] باقي النّسخ: طهورا
[٣] الأصل و رض: باردة
[٤] الوسائل ٧: ٣٦٣/ ٨
[٥] الوسائل ٧: ٣٦٣/ ١٠
[٦] الوسائل ٧: ٣٦٨/ ٣
[٧] النّساء: ٩٢
[٨] الأصل: فلا يفطرن
[٩] الوسائل ٧: ٣٦٩/ ٦
[١٠] النّساء: ٩٢
[١١] الوسائل ٧: ٣٧٠/ ٩
[١٢] الأصل: ٥ يام