هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٣ - ٢- حدّ تتابع الشّهر
الْمَحِيضِ [١]، قَالَ: لَا تُعِيدُهَا أَجْزَأَهَا ذَلِكَ.
٥ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً، ثُمَّ مَرِضَ، إِذَا بَرَأَ يَبْنِي عَلَى صَوْمِهِ، أَمْ يُعِيدُ صَوْمَهُ كُلَّهُ؟ قَالَ: بَلْ يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَامَ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَ لَيْسَ عَلَى مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٦ [٣] وَ رُوِيَ فِيمَنْ مَرِضَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرَيْنِ: أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَرَضٍ لَا يُمْنَعُ مِنَ الصَّوْمِ.
٧ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارِ شَعْبَانَ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ، قَالَ: يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَ يَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ، فَإِنْ هُوَ صَامَ فِي الظِّهَارِ فَزَادَ فِي النِّصْفِ يَوْماً، قَضَى بَقِيَّتَهُ.
٢- حدّ تتابع الشّهر.
٨ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ، وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشْرَةَ يَوْماً لَمْ يُجْزِهِ حَتَّى يَصُومَ شَهْراً [٦] تَامّاً.
٩ [٧] ٣- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فِي حَدِيثِ وُجُوهِ الصَّوْمِ: أَمَّا الْوَاجِبُ:
فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ صِيَامُ [٨] شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ، وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَاجِبٌ هَذَا لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِطْعَامَ،
[١]- الأصل: الحيض
[٢] الوسائل ٧: ٢٧٤/ ١٢
[٣] الوسائل ٧: ٢٧٢/ ٣
[٤] الوسائل ٧: ٢٧٥/ ١
[٥] الوسائل ٧: ٢٧٦/ ١
[٦] الأصل: يوما
[٧] الوسائل ٧: ٢٦٨/ ١
[٨] الأصل: و صوم