هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤ - الثّاني في استحباب الزّكاة فيما نقص عن النّصاب
أَوْسَاقٍ صَاعٌ [١] أَوْ بَعْضُ صَاعٍ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ.
٣ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ أَخْرَجْتَ شَيْئاً قُدِّرَ مَالًا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ أَصْنَافاً شَتَّى، لَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَاحِدَةً.
٤ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، هَلْ عَلَى الْعِنَبِ زَكَاةٌ، وَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا صَيَّرَهُ زَبِيباً؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا خَرَصَهُ، أَخْرَجَ زَكَاتَهُ.
٥ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، وَ الْعِنَبُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً.
٦ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ، وَ الْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعاً.
الثّاني: في استحباب الزّكاة فيما نقص عن النّصاب
٧ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ، مِنَ الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ الزَّبِيبِ، وَ التَّمْرِ؟ قَالَ: فِي سِتِّينَ صَاعاً.
٨ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ، فِي كَمْ تَجِبُ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ؟ فَقَالَ: فِي وَسْقٍ.
٩ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي وَسْقَيْنِ، وَ الْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعاً.
١٠ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي صَدَقَةِ الْحِنْطَةِ وَ التَّمْرِ: يُزَكَّى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ.
[١] ليس في رض
[٢] الوسائل ٦: ١٢٢/ ١
[٣] الوسائل ٦: ١١٩/ ١
[٤] الوسائل ٦: ١٢٠/ ٧
[٥] الوسائل ٦: ١٢١/ ٩
[٦] الوسائل ٦: ١٢١/ ١٠
[٧] الوسائل ٦: ١٢٤/ ٤
[٨] الوسائل ٦: ١٢٣/ ١
[٩] الوسائل ٦: ١٢٣/ ٢