هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٤ - الثّاني عشر في أحكام الجنب و قد تقدّم أكثرها
٨٤ [١] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): فَأَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ إِذَا رَاهَقَ بِالصَّوْمِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ.
٨٥ [٢] وَ رُوِيَ: إِذَا أَطَاقَ [٣] الصَّبِيُّ الصَّوْمَ، وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
الثّاني عشر: في أحكام الجنب و قد تقدّم أكثرها
٨٦ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ يَنْسَى أَنْ يَغْتَسِلَ، حَتَّى [٥] يَمْضِيَ لِذَلِكَ جُمْعَةٌ أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ، قَالَ [٦]: عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ.
٨٧ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَسِيَ [٨] الْغُسْلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَ صِيَامَهُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَ لَا يَقْضِي مَا بَعْدَ ذَلِكَ.
[١] الوسائل ٧: ١٦٨/ ٤
[٢] الوسائل ٧: ١٦٩/ ٨
[٣] الأصل و رض: طاق
[٤] الوسائل ٧: ١٧٠/ ١
[٥] الأصل: ثمّ
[٦] الأصل: و قال:
[٧] الوسائل ٧: ١٧٠/ ٢
[٨] الأصل: ينسى