هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨ - التّاسع في وجوب زكاة الغلّات عند إدراكها،
٢٥ [١] وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرِثُ الْأَرْضَ أَوْ يَشْتَرِيهَا فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى السُّلْطَانِ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا عُشْرٌ؟ قَالَ: لَا.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى سُقُوطِ الزَّكَاةِ فِيمَا أَخَذَهُ السُّلْطَانِ خَاصَّةً، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى جَوَازِ احْتِسَابِهِ مِنَ الزَّكَاةِ إِنْ أُخِذَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ لِمَا يَأْتِي.
الثّامن: في أنّ زكاة الغلّات تجب مرّة واحدة و إن بقيت أحوالا
٢٦ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ، أَوْ ثَمَرَةٌ فَصَدَّقَهَا فَلَيْسَ (عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ وَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَ مَالًا، فَإِنْ [٣] فَعَلَ ذَلِكَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ فَعَلَيْهِ) [٤] أَنْ يُزَكِّيَهُ، وَ إِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ ثَبَتَتْ [٥] أَلْفَ عَامٍ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ [٦] صَدَقَةُ الْعُشْرِ، فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يُحَوِّلَهُ مَالًا فِيهَا، وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ.
التّاسع: في وجوب زكاة الغلّات عند إدراكها،
و يكفي الخرص، و لا يشترط الحول و قد مرّ
٢٧ [٧] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ مَتَى يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا؟ قَالَ: إِذَا (صَرَمَ، وَ إِذَا خَرَصَ.) [٨]
٢٨ [٩] (وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْعِنَبِ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ أَوْ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ
[١] الوسائل ٦: ١٣٢/ ٢
[٢] الوسائل ٦: ١٣٣/ ١
[٣] الأصل: و إن، و ما أثبتناه من باقي النّسخ.
[٤] ليس في ش
[٥] ش و م: ثبت ذلك ألف
[٦] ش و م: فإنّما عليه فيها
[٧] الوسائل ٦: ١٣٣/ ١
[٨] ليس في ش
[٩] الوسائل ٦: ١٣٣/ ٢