هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٨ - ٩- تعمّد إيصال الماء إلى الحلق
الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
١٥ [١] وَ رُوِيَ: مَعَ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
١٦ [٢] وَ كَذَا رُوِيَ: فِيمَنْ نَامَ لَيْلًا بَعْدَ الْجَنَابَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
٨- ملاعبة المرأة و ملامستها حتّى ينزل.
١٧ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ، قَالَ: عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.
١٨ [٤] وَ كَذَا رُوِيَ: فِيمَنْ لَاعَبَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فِي قَضَاءِ [٥] شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَيَنْزِلُ.
١٩ [٦] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ: عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.
٢٠ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ، فَقَالَ: كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً، وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً.
٩- تعمّد إيصال الماء إلى الحلق
و لو بالمضمضة و الاستنشاق.
٢١ [٨] وَ رُوِيَ: إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوِ اسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً، أَوْ شَمَّ رَائِحَةً غَلِيظَةً، أَوْ كَنَسَ بَيْتاً فَدَخَلَ فِي أَنْفِهِ وَ حَلْقِهِ غُبَارٌ، فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ: الْأَكْلِ، وَ الشُّرْبِ، وَ النِّكَاحِ.
٢٢ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِدُخَانِ الْبَخُورِ وَ الْغُبَارِ يَدْخُلَانِ الْحَلْقَ.
[١] الوسائل ٧: ٤٣/ ٣
[٢] الوسائل ٧: ٤٣/ ٤
[٣] الوسائل ٧: ٢٥/ ١
[٤] الوسائل ٧: ٢٥/ ٢
[٥] ليس في ش
[٦] الوسائل ٧: ٢٥/ ٤
[٧] الوسائل ٧: ٢٦/ ٥
[٨] الوسائل ٧: ٤٨/ ١
[٩] الوسائل ٧: ٤٨/ ٢