هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٨ - السّادس في أنّ الواجب في الفطرة صاع
١٦ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ [٢] يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمَ الْفِطْرِ، يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ.
١٧ [٣] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى رَجُلٍ لَيْسَ مِنْ عِيَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ كِسْوَتَهُ: أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ.
١٨ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ [٥] إِلَى عِيَالِكَ مِنْ حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ عَنْهُ.
١٩ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُكَارِيهِ [٧]، وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ، وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ، وَ الْمَجُوسِيِّ، وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ.
٢٠ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَضَافَ إِنْسَاناً طُولَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ تَكَفَّلَ بِعَيْلُولَتِهِ [٩]، لَزِمَتْهُ فِطْرَتَهُ.
السّادس: في أنّ الواجب في الفطرة صاع
من جميع الأقوات
٢١ [١٠] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُعْطِي أَصْحَابُ الْإِبِلِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ فِي الْفِطْرَةِ مِنَ الْأَقِطِ [١١] صَاعاً.
٢٢ [١٢] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي الْفِطْرَةِ جَرَتِ السُّنَّةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ
[١] الوسائل ٦: ٢٢٧/ ٢
[٢] الأصل: عن رجل
[٣] الوسائل ٦: ٢٢٧/ ٣
[٤] الوسائل ٦: ٢٢٩/ ٨
[٥] رض: ضمنت
[٦] الوسائل ٦: ٢٢٩/ ٩
[٧] م: مكاتبه
[٨] الوسائل ٦: ٢٣٠/ ١٧
[٩] الأصل: بعيلولة و في م: بعيولته
[١٠] الوسائل ٦: ٢٣١/ ٢
[١١] الأقط: شيء يتّخذ من اللّبن المخيض يطبخ ثمّ يترك حتّى يمصل، و القطعة منه أقطة (اللّسان: أقط)
[١٢] الوسائل ٦: ٢٣٢/ ٨