هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠١ - ١٠- التّناول بغير مراعاة للفجر،
٣٤ [١] رُوِيَ: أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا تَرَكَتِ الْغُسْلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَتْ، تَقْضِي صَوْمَهَا.
٧- ترك غسل الحيض.
٣٥ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا طَهُرَتْ بِلَيْلٍ مِنْ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ تَوَانَتْ فِي أَنْ تَغْتَسِلَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى أَصْبَحَتْ، عَلَيْهَا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
- ٣٦ [٣] ٨- سئل الصّادق (عليه السلام) عن الصّائم يتوضّأ للصّلاة فيدخل الماء حلقه،
قال: إن كان وضوءه لصلاة فريضة، فلا شيء عليه، و إن كان وضوءه لصلاة نافلة، فعليه القضاء.
٣٧ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَبِثَ بِالْمَاءِ يَتَمَضْمَضُ بِهِ مِنْ عَطَشٍ فَدَخَلَ حَلْقَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، وَ إِنْ كَانَ فِي وُضُوءٍ فَلَا بَأْسَ.
٣٨ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا تَمَضْمَضَ وَ دَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ وَ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَ إِنْ كَرَّرَهُ ثَلَاثاً.
٩- تعمّد القيء، فإن ذرعه لم يقض.
٣٩ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.
٤٠ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الَّذِي يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ وَ هُوَ صَائِمٌ: يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا يَقْضِي.
٤١ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَقَيَّأَ وَ هُوَ صَائِمٌ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
١٠- التّناول بغير مراعاة للفجر،
ثمّ يظهر التّناول بعده و إن أخبر ببقاء اللّيل فصدّق أو بالفجر فظنّ الكذب.
[١] الوسائل ٧: ٤٥/ ١
[٢] الوسائل ٧: ٤٨/ ١
[٣] الوسائل ٧: ٤٩/ ١
[٤] الوسائل ٧: ٥٠/ ٤
[٥] الوسائل ٧: ٥٠/ ٥
[٦] الوسائل ٧: ٦١/ ٣
[٧] الوسائل ٧: ٦١/ ٤
[٨] الوسائل ٧: ٦١/ ٦