هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٣ - ٥- لا تدفع إلى غير المؤمن،
الثّاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
١- يجوز تقديمها من أوّل شهر رمضان قرضا
لما مرّ.
٤٩ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام): عَلَى [٢] الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ حُرٍّ، وَ عَبْدٍ، وَ صَغِيرٍ، وَ كَبِيرٍ يُعْطِي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَ هُوَ فِي سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ.
٢- يجب عزلها عند الوجوب مع عدم المستحقّ
لما مرّ.
٥٠ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْفِطْرَةِ: إِذَا عَزَلْتَهَا وَ أَنْتَ تَطْلُبُ بِهَا الْمَوْضِعَ، أَوْ تَنْظُرُ بِهَا رَجُلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
٥١ [٤] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِيهِ فَاعْزِلْهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ.
٥٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّى يَجِدَ لَهَا أَهْلًا: إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ، وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَرْبَابِهَا.
٣- يجوز تأخيرها بعد العزل حتّى يوجد المستحقّ
لما مرّ.
٥٣ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ تُؤَخِّرَ الْفِطْرَةَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ.
٤- مستحقّها مستحقّ زكاة المال
لما مرّ.
٥٤ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ، مَنْ أَهْلُهَا الَّذِينَ يَجِبُ لَهُمْ؟ قَالَ:
مَنْ لَا يَجِدُ شَيْئاً.
٥٥ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): الْفِطْرَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ.
٥- لا تدفع إلى غير المؤمن،
فإن لم يوجد فالمستضعف لا النّاصب لما مرّ.
[١] الوسائل ٦: ٢٤٦/ ٤
[٢] الأصل: عن و ما أثبتناه من باقي النّسخ.
[٣] الوسائل ٦: ٢٤٨/ ٥
[٤] الوسائل ٦: ٢٤٧/ ١
[٥] الوسائل ٦: ٢٤٨/ ٢
[٦] الوسائل ٦: ٢٤٨/ ٣
[٧] الوسائل ٦: ٢٤٩/ ٣
[٨] الوسائل ٦: ٢٤٨/ ١