هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٣ - ١٢- لا يبطل الصّوم بخروج المذي و نحوه
٨- يجوز مصّ الصّائم لسان امرأته و ابنته و بالعكس على كراهة،
و لا يبطل الصّوم بدخول ريقهما مع عدم العمد.
١٠٠ [١] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي أُقَبِّلُ بِنْتاً لِي صَغِيرَةً وَ أَنَا صَائِمٌ فَيَدْخُلُ مِنْ رِيقِهَا فِي جَوْفِي شَيْءٌ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
١٠١ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ [٣] الصَّائِمِ يُقَبِّلُ، قَالَ: نَعَمْ، وَ يُعْطِيهَا لِسَانَهُ تَمَصُّهُ.
١٠٢ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ يَمَصُّ لِسَانَ الْمَرْأَةِ، أَوْ تَفْعَلَ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٩- لا يبطل الصّوم بالاحتلام فيه نهارا.
١٠٣ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الْقَيْءُ، وَ الِاحْتِلَامُ، وَ الْحِجَامَةُ.
١٠٤ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يُفَطِّرُ الِاحْتِلَامُ الصَّائِمَ، وَ النِّكَاحُ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ النِّكَاحَ فِعْلُهُ وَ الِاحْتِلَامُ مَفْعُولٌ بِهِ.
١٠- لا يبطل الصّوم بابتلاع النّخامة و دخول الذّباب الحلق [٧] بغير عمد.
١٠٥ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَزْدَرِدَ الصَّائِمُ نُخَامَتَهُ.
١٠٦ [٩] وَ سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ الذُّبَابِ يَدْخُلُ فِي حَلْقِ الصَّائِمِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ.
١١- يجوز الإفطار في شهر رمضان للتّقيّة
و الخوف و يقضي لما يأتي.
١٢- لا يبطل الصّوم بخروج المذي و نحوه
لما مرّ في النواقض.
[١] الوسائل ٧: ٧١/ ١
[٢] الوسائل ٧: ٧٢/ ٢
[٣] ليس في باقي النّسخ
[٤] الوسائل ٧: ٧٢/ ٣
[٥] الوسائل ٧: ٧٢/ ١
[٦] الوسائل ٧: ٧٣/ ٤
[٧] رض: في الحلق
[٨] الوسائل ٧: ٧٧/ ١
[٩] الوسائل ٧: ٧٧/ ٢